# المادة 13

من [مرسوم رقم 2.90.402 بناء على الإذن المنصوص عليه في المادة 5 من القانون رقم 39.89 المأذون بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص](https://madda.ma/ar/decret-2-90-402)

الباب الثالث: الاجراءات القانونية والمالية لتحويل المساهمات والمنشآت العامة إلى القطاع الخاص › الفصل الأول: الاجراءات القانونية

تقرر عمليات بيع الأسهم عن طريق البورصة بموجب المرسوم المنصوص عليه في المادة 3 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 39.89.

بالرغم عن جميع الأحكام المنافية، عندما يتم التفويت ببورصة القيم بالمغرب، تتولى هذه البورصة وفقا لأحكام المرسوم الآنف الذكر قيد الأسهم في جدولها وتحدد سعرها الأول الذي يجب أن يكون مساويا على الأقل السعر عرضها للبيع المحدد من لدن هيئة التقويم.

عند التفويت في بورصة بالخارج، يتم قيد الأسهم في الجدول وتحديد سعرها الأول وفق التشريع والتنظيم المطبقين في هذا المجال في البلد المعني إلا أن السعر الأول للأسهم يجب أن يكون مساويا على الأقل لسعر عرضها للبيع المحدد من لدن هيئة التقويم.

استثناء من أحكام المادة 246 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة يجوز أن تقل القيمة الإسمية للسهم عن مائة درهم.


> الإحالة: المادة 13 من مرسوم رقم 2.90.402 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-90-402/13
> - المادة: المادة 13
> - النص: مرسوم رقم 2.90.402 بناء على الإذن المنصوص عليه في المادة 5 من القانون رقم 39.89 المأذون بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص
> - الرقم: 2.90.402
> - صيغة محينة بتاريخ: 8 نونبر 2004 (2004-11-08)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/10/30/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.90.402%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B0%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B5%20%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9%205-1761812968576.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
