# المادة 3

من [مرسوم رقم 2.90.554 يتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية](https://madda.ma/ar/decret-2-90-554)

تضم جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس المؤسسات الجامعية التالية:

- – كلية العلوم القانونية والسياسية بتاونات؛
- – كلية العلوم التطبيقية بتازة؛
- – كلية اللغات والآداب والفنون بتازة؛
- – كلية الاقتصاد والتدبير بتازة؛
- – كلية العلوم القانونية والسياسية بتازة؛
- – كلية الآداب والعلوم الإنسانية بظهر المهراز؛
- – كلية الآداب والعلوم الإنسانية سايس؛
- – كلية العلوم بظهر المهراس؛
- – كلية الشريعة؛
- – كلية العلوم والتقنيات بسايس؛
- – كلية العلوم القانونية والسياسية؛
- – كلية الاقتصاد والتدبير؛
- – كلية الطب والصيدلة وطب الأسنان؛
- – المدرسة العليا للتكنولوجيا؛
- – المدرسة العليا للتكنولوجيا بتاونات؛
- – المدرسة العليا للأساتذة؛
- – معهد علوم الرياضة.


---

[8] تم تغيير وتتميم المادة 3 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.92.229 السالف الذكر؛ - تم تغيير وتتميم المادة 3 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 94.130.2 الصادر في 13 من ذي الحجة 1414 (24 ماي 1994)، الجريدة الرسمية عدد 4259 بتاريخ 5 محرم 1415 ( 15 يونيو 1994)، ص 909 ؛ - تم تغيير المادة 3 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.95.77 الصادر في 10 محرم 1416 (9 يونيو 1995)، الجريدة الرسمية عدد 4314 بتاريخ 6 صفر 1416 (5 يوليو 1995)، ص 1950 ؛ - تم تتميم المادة 3 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.01.1836 الصادر في 22 من ربيع الأول 1423 (4 يونيو 2002)، الجريدة الرسمية عدد 5016 بتاريخ 15 ربيع الآخر 1423 (27 يونيو 2002)، ص 1914 ؛ - تم تتميم المادة 3 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.02.284 السالف الذكر؛ - تم تتميم المادة 3 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.03.683 الصادر في 16 من ذي القعدة 1425 (29 ديسمبر 2004)، الجريدة الرسمية عدد 5280 بتاريخ 24 ذو القعدة 1425 (6 يناير 2005)، ص 50. - تم تتميم المادة 3 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.07.1340 السالف الذكر؛ - تم تتميم المادة 3 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.10.58 السالف الذكر؛ - تم تتميم أحكام المادة 3 أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من المرسوم رقم 2.15.505 السالف الذكر؛ - تم تغيير وتتميم أحكام المادة 3 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.15.644 الصادر في 29 من شوال 1437 (3 أغسطس 2016 (، الجريدة الرسمية عدد 6489 بتاريخ 4 ذو القعدة 1437 (8 أغسطس 2016)، ص 5816 ، كما تم نسخه بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.17.229 الصادر في 11 من ذي القعدة 1438 (4 أغسطس 2017)، الجريدة الرسمية عدد 6593 بتاريخ 14 ذو القعدة 1438 (7 أغسطس 2017)، ص 4390 ؛ - تم تغيير وتتميم أحكام المادة 3 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.17.382 الصادر في 11 من ذي القعدة 1438 (4 أغسطس 2017)، الجريدة الرسمية عدد 6593 بتاريخ 14 ذو القعدة 1438 (7 أغسطس 2017)، ص 4390 ؛ - تم تغيير وتتميم أحكام المادة 3 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.18.236 الصادر في 24 من شعبان 1439 (11 ماي 2018)، الجريدة الرسمية عدد 6677 بتاريخ 12 رمضان 1439(28 ماي 2018)، ص 2995 ؛ - تم تغيير وتتميم أحكام المادة 3 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.21.11 السالف الذكر؛ - تم تغيير وتتميم أحكام المادة 3 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.25.561 السالف الذكر. - كما أشارت المادة الثانية من المرسوم رقم 2.25.561 السالف الذكر، على أنه: "يستمر العمل بمختلف أسلاك ومسالك التكوين المعتمدة، وباقي التكوينات الأخرى، التي يتم تلقينها بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس، والكلية المتعددة التخصصات بالناضور، وكلية الطب والصيدلة بوجدة، وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بقلعة السراغنة، والكلية المتعددة التخصصات بآسفي، وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان، وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، والكلية المتعددة التخصصات بالحسيمة، إلى حين استيفاء أجالها طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل."؛ - تم تغيير وتتميم أحكام المادة 3 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.26.486 الصادر في 16 من محرم 1448 (2 يوليو 2026)؛ الجريدة الرسمية عدد 7527 بتاريخ 5 صفر 1448 (20 يوليو 2026)، ص 4705. - كما أشارت المادة الثانية من المرسوم رقم 2.26.486 السالف الذكر، على أنه: "يستمر العمل بمختلف أسلاك ومسالك التكوين المعتمدة، وباقي التكوينات الأخرى، التي يتم تلقينها بالكلية المتعددة التخصصات بتاونات، والكلية المتعددة التخصصات بتازة، والكلية المتعددة التخصصات ببني ملال والكلية المتعددة التخصصات بالرشيدية، والكلية المتعددة التخصصات بالقصر الكبير، وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالجديدة، وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير، وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية آيت ملول، والكلية المتعددة التخصصات بورزازات، والكلية المتعددة التخصصات بتارودانت، إلى حين استيفاء آجالها طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل. تسلم الشهادات الوطنية المطابقة للأسلاك والمسالك المشار إليها في الفقرة أعلاه من قبل المؤسسات الجامعية المحدثة بموجب هذا المرسوم." (تم استدراك خطأ وقع بالجريدة الرسمية عدد 7527 بتاريخ 5 صفر 1448 (20 يوليو 2026) (الصفحتان 4706 و 4707)، الجريدة الرسمية عدد 7532 بتاريخ 22 صفر 1448 (6 أغسطس 2026)، ص 4979).

> الإحالة: المادة 3 من مرسوم رقم 2.90.554 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-90-554/3
> - المادة: المادة 3
> - النص: مرسوم رقم 2.90.554 يتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية
> - الرقم: 2.90.554
> - صيغة محينة بتاريخ: 6 غشت 2026 (2026-08-06)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/08/13/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.90.554%20%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-1786630648395.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
