# المادة 32

من [مرسوم رقم 2.90.574 في شأن النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الغرف الفلاحية](https://madda.ma/ar/decret-2-90-574)

الباب الثاني: أحكام مشتركة › الفصل الثالث: العقوبات التأديبية

اذا ارتكب أحد المستخدمين خطأ فادحا جاز وقفه عن العمل في الحال من لدن الجهة المسندة اليها السلطة التأديبية، والمقرر الصادر بوقف المستخدم عن العمل يجب أن ينص على احتفاظ المعني بالأمر بمرتبه طوال مدة وقفه عن العمل أو يحدد نسبة الاقتطاع التي يتحملها على أن تستثنى من ذلك التعويضات العائلية التي يواصل قبضها بكاملها.

وفي حالة وقف عن العمل يجب أن توجه الدعوة لانعقاد اللجنة التأديبية داخل الخمسة عشر يوما التالية لتاريخ الوقف، وتسوى وضعية العون الموقوف عن العمل في أجل أربعة أشهر يبتدىء من اليوم الذي دخل فيه مقرر الوقف حيز التنفيذ.

واذا لم يصدر أي مقرر بعد مرور أربعة أشهر جاز للمعني بالامر ان يتقاضى مجددا مرتبه بكامله.

وللمعني بالأمر الحق في استرجاع المبالغ المقتطعة من مرتبه اذا لم تصدر عليه أية عقوبة غير الانذار أو التوبيخ أو الحذف من جدول الترقية أو اذا انصرم الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة ولم يتم البث في قضيته.

على أن وضعية المستخدم الذي كان محل متابعة جنائية لا تسوى بصورة نهائية الا بعد أن يصير الحكم الصادر عليه من المحكمة المرفوعة اليها القضية نهائيا، وفي هذه الصورة لا تطبق أحكام الفقرة الثالثة أعلاه المتعلقة بالاجل المقرر لاعادة دفع المرتب بكامله.


> الإحالة: المادة 32 من مرسوم رقم 2.90.574 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-90-574/32
> - المادة: المادة 32
> - النص: مرسوم رقم 2.90.574 في شأن النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الغرف الفلاحية
> - الرقم: 2.90.574
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/03/18/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.90.574%20%D9%81%D9%8A%20%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%20%D8%A8%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D9%85%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9-1742289752323.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
