# المادة 33

من [مرسوم رقم 2.90.574 في شأن النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الغرف الفلاحية](https://madda.ma/ar/decret-2-90-574)

الباب الثاني: أحكام مشتركة › الفصل الثالث: العقوبات التأديبية

يجوز للمستخدم الذي صدرت عليه عقوبة تأديبية ولم يقع فصله من الأطر أن يقدم إلى رئيس الغرفة الفلاحية طلبا يلتمس فيه الا يحتفظ في ملفه بأي أثر للعقوبة الصادرة عليه وذلك بعد مرور خمس سنوات اذا تعلق الأمر بانذار أو توبيخ وعشر سنوات اذا تعلق الأمر بأية عقوبة أخرى.

واذا كان السلوك العام للمعني بالأمر مرضيا منذ العقوبة الصادرة عليه وجبت تلبية طلبه، ويبت رئيس الغرفة الفلاحية في ذلك بعد استطلاع رأي رئيس اللجنة التأديبية.


> الإحالة: المادة 33 من مرسوم رقم 2.90.574 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-90-574/33
> - المادة: المادة 33
> - النص: مرسوم رقم 2.90.574 في شأن النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الغرف الفلاحية
> - الرقم: 2.90.574
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/03/18/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.90.574%20%D9%81%D9%8A%20%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%20%D8%A8%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D9%85%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9-1742289752323.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
