# المادة 36

من [مرسوم رقم 2.90.574 في شأن النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الغرف الفلاحية](https://madda.ma/ar/decret-2-90-574)

الباب الثاني: أحكام مشتركة › الفصل الرابع: مزاولة العمل - الاجازات وحوادث العمل

يخول كل مستخدم نظامي أو موظف ملحق أو متعاقد الحق في اجازة مدفوعة الأجر لمدة ثلاثين يوما عن كل سنة من الخدمة، وتمنح الاجازة الأولى بعد قضاء اثني عشر شهرا من الخدمة الفعلية.

ويمكن الجمع بين الاجازات اذا استلزمت ذلك المصلحة في حدود شهرين، ويحسب الحق في الاجازة عند انتهاء المهام باعتبار المدة المقضية في الخدمة.

ويوزع رئيس الغرفة الفلاحية الاجازات وفق ما تستلزمه المصلحة ويجوز له التعرض على تقسيمها.


> الإحالة: المادة 36 من مرسوم رقم 2.90.574 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-90-574/36
> - المادة: المادة 36
> - النص: مرسوم رقم 2.90.574 في شأن النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الغرف الفلاحية
> - الرقم: 2.90.574
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/03/18/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.90.574%20%D9%81%D9%8A%20%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%20%D8%A8%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D9%85%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9-1742289752323.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
