# المادة 37

من [مرسوم رقم 2.90.574 في شأن النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الغرف الفلاحية](https://madda.ma/ar/decret-2-90-574)

الباب الثاني: أحكام مشتركة › الفصل الرابع: مزاولة العمل - الاجازات وحوادث العمل

لا تدخل في حساب الاجازة الادارية:

- – الاجازات الممنوحة للممثلين الذين تنتدبهم بصفة قانونية نقابات مستخدمي الغرف الفلاحية أو الاعضاء الذين تنتخبهم أجهزة الادارة وذلك بمناسبة انعقاد المؤتمرات المهنية أو النقابية أو الاتحادية أو الدولية؛
- – الاجازات الممنوحة للمستخدمين الاعضاء في هيئة من الهيئات العامة في حدود مجموع مدة الدورات التي تعقدها الهيئات التي ينتمون اليها اذا كانت عضوية هذه الهيئات لا تسمح، نظرا لطبيعتها أو مدتها بتمنع المعنيين بالأمر بوضعية الالحاق؛
- – الاجازات الممنوحة للمستخدمين المسلمين قصد أداء شعيرة الحج، ولا يمكن أن تفوق مدة الاجازة المذكورة ثلاثين يوما زيادة على الاجازة الادارية، ولا تمنح الرخصة للمعنيين بالأمر الا مرة واحدة خلال مزاولة الخدمة.


> الإحالة: المادة 37 من مرسوم رقم 2.90.574 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-90-574/37
> - المادة: المادة 37
> - النص: مرسوم رقم 2.90.574 في شأن النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الغرف الفلاحية
> - الرقم: 2.90.574
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/03/18/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.90.574%20%D9%81%D9%8A%20%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%20%D8%A8%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D9%85%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9-1742289752323.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
