# المادة 54

من [مرسوم رقم 2.90.574 في شأن النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الغرف الفلاحية](https://madda.ma/ar/decret-2-90-574)

الباب الثاني: أحكام مشتركة › الفصل الخامس: انتهاء الخدمة

لا تنتج الاستقالة الا عن طلب مكتوب ومؤرخ يعبر فيه المعني بالأمر من غير التباس عن ارادته مغادرة أطر الغرفة الفلاحية.

ولا يكون لها أثر الا اذا قبلها الرئيس الذي يجب أن يقرر في الامر داخل أجل شهر يبتدئ من تاريخ تسلم الاستقالة.

ويبتدئ مفعول الاستقالة من التاريخ الذي يحدده الرئيس.

وتصير الاستقالة بقبولها نهائية ولا تحول، ان اقتضى الحال، دون اقامة الدعوى التأديبية من أجل افعال لم تطلع عليها المؤسسة الا بعد قبول الاستقالة، وإذا رفضت السلطة المختصة قبول الاستقالة جاز للمعني بالامر ان يرفع القضية إلى لجنة المستخدمين التي تبدي في هذا الشأن رأيا يبلغ إلى رئيس الغرفة.

ويمكن أن يتعرض لعقوبة العزل وفقا لاحكام المادة 34 أعلاه كل مستخدم انقطع عن عمله قبل قبول استقالته من لدن الرئيس.


> الإحالة: المادة 54 من مرسوم رقم 2.90.574 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-90-574/54
> - المادة: المادة 54
> - النص: مرسوم رقم 2.90.574 في شأن النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الغرف الفلاحية
> - الرقم: 2.90.574
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/03/18/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.90.574%20%D9%81%D9%8A%20%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%20%D8%A8%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D9%85%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9-1742289752323.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
