# المادة 96

من [مرسوم رقم 2.90.922 في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الشؤون الثقافية](https://madda.ma/ar/decret-2-90-922)

يمكن أن يوظف بواسطة عقد للقانون العام حسب القواعد المتبعة في هذا الصدد وفي حدود المناصب المقيدة في الميزانية المخصصة لهذا الغرض، الأعوان الذين لا يتوفرون على شهادات ولديهم مؤهلات ثقافية ومهارات في ميادين المسرح والفنون التشكيلية والكتاب والرقص والموسيقى ومهن الفنون التقليدية، ويعين هؤلاء الأعوان لمدة ستة أشهر إلى سنة قابلة للتجديد مرة كل عام، ولا يمكن أن يتجاوز عدد الأعوان الذين وقع توظيفهم بهذه الطريقة عونا واحدا عن كل ميدان من ميادين الإبداع الفني المذكورة.

ويتم التوظيف المذكور بعد استشارة لجنة تتألف من ممثلين للسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الإدارية رئيسا، ووزارة الشؤون الثقافية ووزارة المالية وبصفة استشارية شخصية مؤهلة في كل من الميادين المذكورة تعينها السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الثقافية.

الباب الثامن: نظام التعويضات


> الإحالة: المادة 96 من مرسوم رقم 2.90.922 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-90-922/96
> - المادة: المادة 96
> - النص: مرسوم رقم 2.90.922 في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الشؤون الثقافية
> - الرقم: 2.90.922
> - صيغة محينة بتاريخ: 25 يوليوز 2024 (2024-07-25)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/08/02/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%20%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%8A%20%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9-1722597302808.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
