# المادة الرابعة

من [مرسوم رقم 2.91.233 بتخويل ضمان الدولة للاقتراضات التي يصدرها القرض العقاري والفندقي في حدود مبلغ لا يجاوز مليار وخمسمائة مليون درهم )1.500.000.000(](https://madda.ma/ar/decret-2-91-233)

تحدد شروط وكيفية اصدار الاقتراضات المذكورة بقرار لوزير المالية.

- –  الجريدة الرسمية عدد 4096 بتاريخ 16 شوال 1411 (فاتح ماي 1991)، ص 607.


> الإحالة: المادة الرابعة من مرسوم رقم 2.91.233 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-91-233/4
> - المادة: المادة الرابعة
> - النص: مرسوم رقم 2.91.233 بتخويل ضمان الدولة للاقتراضات التي يصدرها القرض العقاري والفندقي في حدود مبلغ لا يجاوز مليار وخمسمائة مليون درهم )1.500.000.000(
> - الرقم: 2.91.233
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/03/06/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.91.233%20%D8%A8%D8%AA%D8%AE%D9%88%D9%8A%D9%84%20%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%20%D9%8A%D8%B5%D8%AF%D8%B1%D9%87%D8%A7-1741260332932.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
