# المادة الأولى

من [مرسوم رقم 2.91.244 بتنظيم صيد الاخطبوط في خليج الداخلة وبحظر استعمال بعض أدوات الصيد فيه وفي المياه المقابلة له](https://madda.ma/ar/decret-2-91-244)

يراد في هذا المرسوم بعبارة، "مصيدة الاخطبوط"، صفيحة أسطوانية لا تحتوي على اسفلت أو أي مادة أخرى ملوثة وتكون مفتوحة من جانبيها وتوضع في قعر البحر لصيد الاخطبوط.

ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يزيد قطر القياسات الخارجية لمصيدة الاخطبوط على 16 سنتمترا ولا أن يتعدى علوها 27 سنتمترا.

ولا تستعمل المصيدة المحددة في الفقرتين 1 و 2 أعلاه الا بخليج الداخلة.


> الإحالة: المادة الأولى من مرسوم رقم 2.91.244 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-91-244/1
> - المادة: المادة الأولى
> - النص: مرسوم رقم 2.91.244 بتنظيم صيد الاخطبوط في خليج الداخلة وبحظر استعمال بعض أدوات الصيد فيه وفي المياه المقابلة له
> - الرقم: 2.91.244
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/28/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.91.244%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82-1740735394664.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
