# المادة 21

من [مرسوم رقم 2.91.527 يتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية](https://madda.ma/ar/decret-2-91-527)

الفصل الثالث: المقيمون

يلج إلى نظام الإقامة بالمراكز الاستشفائية، ضمن حدود عدد المقاعد المحددة بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي ووزير الصحة العمومية وان اقتضى الحال السلطة المكلفة بإدارة الدفاع الوطني:

- 1- بناء على الشهادات:
- أ) الداخليون المشار إليهم في المادة الأولى أعلاه الذين صححوا سنتين من العمل الفعلي في القسم الداخلي. ويلزم المعنيون بالأمر بالحصول على دبلوم الدكتوراه خلال السنة الأولى من مدة العمل بصفة مقيم على أبعد تقدير.

وتؤخذ بعين الاعتبار في هذه المدة سنة التكرار المسموح بها في المادة 23 أدناه.

- ب) المترشحون العسكريون الناجحين في مباراة المساعدين بالمستشفيات العسكرية.
- 2- على إثر مباراة يشارك فيها المترشحون:
- – الحاصلون على الدكتوراه في الطب أو على شهادة معترف بمعادلتها لها؛
- – الحاصلون على الدكتوراه في الصيدلة والدكتوراه في طب الاسنان أو على شهادة معترف بمعادلتها لها، الذين قضوا جميعا سنة من الممارسة الفعلية بهذه الصفة؛
- – الحاصلون على شهادة دكتور بيطري أو شهادة معادلة لها الراغبون في تحضير تخصص في البيولوجيا.

ويمكن أن يقبل في حدود 10% من المقاعد الواجب شغلها المترشحون الأجانب المتوافر فيهم أحد الشروط المحددة بعده.

وفيما يخص من يشارك منهم في المباراة المنصوص عليها أعلاه لا يمكن الاعلان عن نجاحهم الا اذا حصلوا على عدد من الدرجات لا يقل عن الدرجات التي حصل عليها آخر مترشح مغربي معلن عن نجاحه.

ويجب على المترشحين المدنيين المغاربة المشار إليهم في الفقرتين 1 و 2 أعلاه أن يثبتوا وجودهم في وضعية قانونية بالنظر إلى الخدمة المدنية.

ولا يجوز لأي كان أن يشارك في مباراة الاقامة أكثر من أربع مرات.

وتحدد اجراءات تنظيم مباراة المقيمين بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي ووزير الصحة العمومية.


---

[7] تم تغيير وتتميم المادة 21 أعلاه، بمقتضى مادة فريدة من المرسوم رقم 2.92.459 صادر في 22 من ذي القعدة 1413 (14 ماي 1993)؛ الجريدة الرسمية عدد 4205 بتاريخ 11 ذو الحجة 1413 (2 يونيو 1993)، ص 909 ؛ - تم تغيير وتتميم المادة 21 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.12.100 صادر في 22 من ربيع الآخر 1433(15 مارس 2012)؛ الجريدة الرسمية عدد 6038 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1433(12 أبريل 2012)، ص 2614 ؛ - تم استدراك خطإ وقع بالجريدة الرسمية عدد 6038 بتاريخ 20 من جمادى الأولى 1433 (12 أبريل 2012)، الجريدة الرسمية عدد 6051 بتاريخ 6 رجب 1433 (28 ماي 2012)، ص 3426.

> الإحالة: المادة 21 من مرسوم رقم 2.91.527 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-91-527/21
> - المادة: المادة 21
> - النص: مرسوم رقم 2.91.527 يتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية
> - الرقم: 2.91.527
> - صيغة محينة بتاريخ: 7 أكتوبر 2021 (2021-10-07)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/04/10/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.91.527%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%88%D8%B6%D8%B9%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D9%8A%D9%86%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%8A%D9%86-1775817495620.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
