# المادة الثانية

من [مرسوم رقم 2.92.1026 بتحديد شروط وإجراءات تسليم وتجديد رخصة الصيد في المنطقة الاقتصادية الخاصة](https://madda.ma/ar/decret-2-92-1026)

رخصة الصيد المسلمة لمدة لا تزيد عن سنة شمسية وفقا للفصل 2 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.73.255 بتاريخ 27 من شوال 1393 (23 نوفمبر 1973) لا تصلح إلا للسفينة المسلمة من أجلها ولمنطقة الصيد وأنواع الأسماك المبينة فيها.

ويجوز لوزير الصيد البحري والملاحة التجارية أو الأشخاص المؤهلين لتسليم رخص الصيد تحديد النسبة المائوية للمصطادات الإضافية المسموح بها في كل رخصة من الرخص المسلمة.

ويجب على كل من له رخصة الصيد البحري أن يبلغ إلى السلطة البحرية متى طلبت ذلك ومرة في السنة على الأقل جميع المعلومات المفيدة فيما يخص أعمال الصيد التي تقوم بها السفينة.

وتحدد وزارة الصيد البحري والملاحة التجارية كل سنة قائمة المعلومات المشار إليها أعلاه.


> الإحالة: المادة الثانية من مرسوم رقم 2.92.1026 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-92-1026/2
> - المادة: المادة الثانية
> - النص: مرسوم رقم 2.92.1026 بتحديد شروط وإجراءات تسليم وتجديد رخصة الصيد في المنطقة الاقتصادية الخاصة
> - الرقم: 2.92.1026
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/03/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.92.1026%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%20%D9%88%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA%20%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%20%D9%88%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%B1%D8%AE%D8%B5%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%AF%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86.._-1733217719780.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
