# المادة الخامسة

من [مرسوم رقم 2.92.1026 بتحديد شروط وإجراءات تسليم وتجديد رخصة الصيد في المنطقة الاقتصادية الخاصة](https://madda.ma/ar/decret-2-92-1026)

تحدد على النحو التالي مبالغ الرسوم المنصوص عليها في الفصل الثاني من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.73.255 بتاريخ 27 من شوال 1393 (23 نوفمبر 1973) باعتبار السعة الإجمالية للسفينة المسلمة عنها الرخصة ونوع الصيد الممارس:

- أ- فيما يخص جميع سفن الصيد:

أ-1) 75 درهما عن كل سفينة تفوق سعتها الإجمالية وحدتين؛

أ-2) 150 درهما عن كل سفينة تفوق سعتها وحدتين، ولا تزيد على 5 وحدات؛

أ-3) 200 درهم عن كل سفينة تفوق سعتها الإجمالية 5 وحدات ولا تزيد على 10 وحدات؛

أ-4) 500 درهم عن كل سفينة تفوق سعتها الإجمالية 10 وحدات ولا تزيد على 25 وحدة؛

أ-5) 1.500 درهم عن كل سفينة تفوق سعتها الإجمالية 25 وحدة ولا تزيد على 50 وحدة؛

أ-6) 2.500 درهم عن كل سفينة تفوق سعتها الإجمالية 50 وحدة ولا تزيد على 100 وحدة؛

أ-7) 4.000 درهم عن كل سفينة تفوق سعتها الإجمالية 100 وحدة ولا تزيد على 150 وحدة؛

أ-8) 15.000 درهم عن كل سفينة تفوق سعتها الإجمالية 150 وحدة ولا تزيد على 250 وحدة؛

أ-9) 25.000 درهم عن كل سفينة تفوق سعتها الإجمالية 250 وحدة ولا تزيد عن 500 وحدة؛

أ-10) 30.000 درهم عن كل سفينة تفوق سعتها الإجمالية 500 وحدة ولا تزيد على 1000 وحدة؛

أ-11) 40.000 درهم عن كل سفينة تفوق سعتها الإجمالية 1000 وحدة.

- ب- فيما يخص السفن التي تزيد سعتها الإجمالية على 100 وحدة وتمارس صيد رأسيات الأرجل. تضاف إلى المبالغ الوارد بيانها في - أ- أعلاه المبالغ التالية:

ب-1) 20.000 درهم عن كل سفينة تفوق سعتها الإجمالية 100 وحدة ولا تزيد على 150 وحدة؛

ب-2) 25.000 درهم عن كل سفينة تفوق سعتها الإجمالية 150 وحدة ولا تزيد على 250 وحدة؛

ب-3) 35.000 درهم عن كل سفينة تفوق سعتها الإجمالية 250 وحدة.

- ج- فيما يخص السفن التي تزيد سعتها الإجمالية على 100 وحدة وتمارس صيد القمرون، تضاف إلى المبالغ الوارد بيانها في -أ- أعلاه المبالغ التالية:

ج-1) 20.000 درهم عن كل سفينة تفوق سعتها الإجمالية 100 وحدة ولا تزيد على 150 وحدة؛

ج-2) 15.000 درهم عن كل سفينة تزيد سعتها الإجمالية على 150 وحدة.


> الإحالة: المادة الخامسة من مرسوم رقم 2.92.1026 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-92-1026/5
> - المادة: المادة الخامسة
> - النص: مرسوم رقم 2.92.1026 بتحديد شروط وإجراءات تسليم وتجديد رخصة الصيد في المنطقة الاقتصادية الخاصة
> - الرقم: 2.92.1026
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/03/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.92.1026%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%20%D9%88%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA%20%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%20%D9%88%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%B1%D8%AE%D8%B5%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%AF%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86.._-1733217719780.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
