# المادة 10

من [مرسوم رقم 2.92.927 بتحديد اجراءات تطبيق النظام الجماعي لمنح التقاعد (النظام التكميلي)](https://madda.ma/ar/decret-2-92-927)

الباب الثالث: الانضمام والانخراط واعتبار الخدمات السابقة والتحويل والتأمين الاختياري › الفصل الأول: الانضمام والانخراط

يجب على كل مشغل انضم إلى النظام الجماعي لمنح التقاعد أن يوجه إلى القائمين على هذا النظام داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ توقيع اتفاقية الانضمام إلى هذا النظام اقرارا بالانخراط مطابقا للنموذج المقرر في النظام الجماعي لمنح التقاعد ومستخرجا من رسم ولادة كل شخص يجب أن يستفيد من هذا النظام.

وفيما يخص الانخراطات الواقعة بعد تاريخ الانضمام، يجب على المشغل المنضم أن يدلي بالأوراق المشار إليها في الفقرة السابقة داخل أجل شهر من تاريخ تشغيل الأجير الذي تتوافر فيه الشروط المطلوبة لخضوعه إلى النظام التكميلي وخصوصا ما ورد منها في المادة 3 أعلاه.

وإذا لم يقم المشغل المنضم بذلك جاز للأجير أو للمستحقين عنه أو أي شخص آخر منتدبا لهذا الغرض قانونا طلب الانخراط في النظام التكميلي.


> الإحالة: المادة 10 من مرسوم رقم 2.92.927 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-92-927/10
> - المادة: المادة 10
> - النص: مرسوم رقم 2.92.927 بتحديد اجراءات تطبيق النظام الجماعي لمنح التقاعد (النظام التكميلي)
> - الرقم: 2.92.927
> - صيغة محينة بتاريخ: 19 غشت 2021 (2021-08-19)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/12/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.92.927%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA%20%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%29-1734013466569.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
