# المادة 17

من [مرسوم رقم 2.92.927 بتحديد اجراءات تطبيق النظام الجماعي لمنح التقاعد (النظام التكميلي)](https://madda.ma/ar/decret-2-92-927)

الباب الثالث: الانضمام والانخراط واعتبار الخدمات السابقة والتحويل والتأمين الاختياري › الفصل الثاني: اعتبار الخدمات السابقة

يترتب على اعتبار الخدمات السابقة في إطار النظام التكميلي دفع مجموع اشتراكات الأجراء ومساهمات أرباب العمل المتعلقة بذلك على أساس السعر الكامل.

على أن المنخرطين والمنضمين يجوز لهم تنجيم مجموع أو بعض ما عليهم من اشتراكات ومساهمات فيما يتعلق باعتبار الخدمات السابقة.

وتحدد مدة التنجيم بما لا يتجاوز عشر سنوات (10) فيما يخص المنخرطين وخمس سنوات فيما يخص المنضمين.

ولا يمكن في أي حال من الأحوال أن تزيد على مدة الخدمات الباقية الواجب انجازها لبلوغ السن العادية المقررة للاحالة الى التقاعد أو تاريخ الشروع في التمتع بمعاش التقاعد عندما يخبر المنخرط القائمين على النظام الجماعي لمنح التقاعد برغبته في الاستفادة من المعاش بصورة مبكرة أو مؤجلة.

وفي حالة وقف أجرة المنخرط لأي سبب من الأسباب تطول مدة التنجيم بناء على طلب من المعني بالأمر بمدة تساوي مدة وقف الأجرة، وإذا قام المنخرط بالاداء شخصيا خلال مدة الوقف وجب تمديد الأجل المحدد لمدة ستة أشهر.


> الإحالة: المادة 17 من مرسوم رقم 2.92.927 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-92-927/17
> - المادة: المادة 17
> - النص: مرسوم رقم 2.92.927 بتحديد اجراءات تطبيق النظام الجماعي لمنح التقاعد (النظام التكميلي)
> - الرقم: 2.92.927
> - صيغة محينة بتاريخ: 19 غشت 2021 (2021-08-19)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/12/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.92.927%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA%20%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%29-1734013466569.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
