# المادة 4

من [مرسوم رقم 2.92.927 بتحديد اجراءات تطبيق النظام الجماعي لمنح التقاعد (النظام التكميلي)](https://madda.ma/ar/decret-2-92-927)

الباب الأول › الفصل الثاني: مجال التطبيق

يمكن أن يمد النظام التكميلي إلى المستخدمين المنخرطين من قبل في نظام تقاعد أساسي يعتبر مرضيا وفقا لأحكام الفصل 42 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون المشار إليه أعلاه رقم 1.77.216 بتاريخ 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977).

ويحدد وزير المالية شروط انخراط المستخدمين المشار إليهم في الفقرة السابقة وقسط أجورهم أو استفاداتهم الخاضع للاشتراك فيما يتعلق بالنظام التكميلي وكذا نسبة اشتراك الأجير ونسبة مساهمة رب العمل وذلك بقرار يصدره بعد استطلاع رأي كل من:

- – الوزير المكلف بالتشغيل، إذا كان المستخدمون المراد اخضاعهم للنظام التكميلي اجراء ينتمون لنظام الضمان الاجتماعي المحدث بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.72.194 بتاريخ 15 من جمادى الآخرة 1392 (27 يوليو 1972).
- – الوزير الذي يمارس الوصاية على الهيئات الخاضع مستخدموها لنظام تقاعد خاص مستثنى من مجال تطبيق النظام الجماعي لمنح التقاعد (النظام العام) وفقا لأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 2 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون المشار إليه أعلاه رقم 1.77.216 بتاريخ 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977).


> الإحالة: المادة 4 من مرسوم رقم 2.92.927 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-92-927/4
> - المادة: المادة 4
> - النص: مرسوم رقم 2.92.927 بتحديد اجراءات تطبيق النظام الجماعي لمنح التقاعد (النظام التكميلي)
> - الرقم: 2.92.927
> - صيغة محينة بتاريخ: 19 غشت 2021 (2021-08-19)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/12/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.92.927%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA%20%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%29-1734013466569.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
