# المادة 46

من [مرسوم رقم 2.92.927 بتحديد اجراءات تطبيق النظام الجماعي لمنح التقاعد (النظام التكميلي)](https://madda.ma/ar/decret-2-92-927)

الباب الرابع: التعويضات المضمونة › الفصل الرابع: القنوة

إذا كان عدد النقط التي اكتسبها منخرط عند بلوغه السن العادية للشروع في التمتع بمعاش التقاعد أو في تاريخ إصابته بالزمانة أو وفاته أقل من ألف (1000) منح المنخرط أو المستحقون عنه حين التصفية مبلغا فريدا يساوي الحاصل من ضرب مجموع نقط التقاعد في الأجرة المرجعية المعمول بها وقت التصفية.

وتؤدى القنوة عند بلوغ السن العادية للشروع في التمتع بمعاش التقاعد على أنها تؤدى في الحال إذا أصيب المعني بالأمر بالزمانة قبل بلوغ هذه السن.

وإذا توفي المنخرط وزعت القنوة على أزواجه وأيتامه بأقساط متساوية أو دفعت بكاملها إلى إحدى الفئتين المذكورتين في حالة عدم وجود الأخرى، وإذا لم يكن هناك أزواج وأيتام دفعت القنوة إلى الأبوين وفق نفس الاجراءات المقررة في الفقرة السابقة.


> الإحالة: المادة 46 من مرسوم رقم 2.92.927 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-92-927/46
> - المادة: المادة 46
> - النص: مرسوم رقم 2.92.927 بتحديد اجراءات تطبيق النظام الجماعي لمنح التقاعد (النظام التكميلي)
> - الرقم: 2.92.927
> - صيغة محينة بتاريخ: 19 غشت 2021 (2021-08-19)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/12/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.92.927%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA%20%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%29-1734013466569.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
