# المادة 57

من [مرسوم رقم 2.92.927 بتحديد اجراءات تطبيق النظام الجماعي لمنح التقاعد (النظام التكميلي)](https://madda.ma/ar/decret-2-92-927)

الباب السادس: المنازعات

الأعضاء التالي بيانهم المتألفة منهم اللجنة الخاصة ولجنة الاستئناف المحدثتين بالفصل 56 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون المشار إليه أعلاه رقم 1.77.216 بتاريخ 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977) يعينون لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ان اقتضى الحال بقرار لوزير المالية:

- – قاضي المحكمة الابتدائية والمستشار لدى محكمة الاستئناف، باقتراح من وزير العدل؛
- – ممثلو وزارة التشغيل ووزارة المالية والسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية وصندوق الايداع والتدبير، باقتراح من الوزارات والهيئات المعنية بالأمر.

وتعين الهيئة المشغلة أو الوزارة التي تمارس الوصاية عليها ممثلي المنخرطين والهيئة المشغلة التي يهمها النزاع والوزارة التي تمارس الوصاية على هذه الهيئة أن اقتضى الحال لحضور اجتماعات اللجنتين المكلفتين بالنظر في المنازعات بدعوة توجهها سكرتارية اللجنتين المذكورتين.

ويعين وفق الاجراءات المشار إليها أعلاه عضو احتياطي يحضر اجتماعات اللجنتين إذا تغيب العضو الأصلي أو حال دون حضوره مانع.

ويختار أعضاء لجنة الاستئناف من غير الأعضاء المتألفة منهم اللجنة الخاصة.


> الإحالة: المادة 57 من مرسوم رقم 2.92.927 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-92-927/57
> - المادة: المادة 57
> - النص: مرسوم رقم 2.92.927 بتحديد اجراءات تطبيق النظام الجماعي لمنح التقاعد (النظام التكميلي)
> - الرقم: 2.92.927
> - صيغة محينة بتاريخ: 19 غشت 2021 (2021-08-19)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/12/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.92.927%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA%20%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%29-1734013466569.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
