# المادة 10

من [مرسوم رقم 2.92.973 في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الإذاعة والتلفزة المغربية](https://madda.ma/ar/decret-2-92-973)

الفصل الأول: أحكام عامة

إن التعيين الذي تم عملا بالمادة السابقة يعلن عنه بقرار يصدره الوزير الأول باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالإعلام بعد استطلاع رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة.

ويقع التعيين في الرتبة الأولى ويحتفظ المعني بالأمر في حدود ثلاث سنوات بالأقدمية التي كانت له في رتبته السابقة إذا وقع تعيينه في رتبة ذات رقم استدلالي يعادل الرقم الاستدلالي المخصص للرتبة التي انتقل منها، وتعتبر الأقدمية المذكورة للترقية إلى الرتبة التي تلي رتبته مباشرة.

ويكتسب الحق في الترقية من رتبة إلى أخرى بعد ثلاث سنوات من الخدمة وتتم الترقية بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالإعلام.

هيئة الفنانين إطار الموسيقيين


> الإحالة: المادة 10 من مرسوم رقم 2.92.973 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-92-973/10
> - المادة: المادة 10
> - النص: مرسوم رقم 2.92.973 في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الإذاعة والتلفزة المغربية
> - الرقم: 2.92.973
> - صيغة محينة بتاريخ: 31 يناير 2000 (2000-01-31)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/05/08/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.92.973%20%D9%81%D9%8A%20%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5-1746718200506.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
