# المادة 13

من [مرسوم رقم 2.92.973 في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الإذاعة والتلفزة المغربية](https://madda.ma/ar/decret-2-92-973)

الفصل الأول: أحكام عامة

يوظف أو يعين الموسيقيون من الدرجة الأولى:

- 1- مباشرة بناء على المؤهلات من بين المترشحين الذين تابعوا طور الدراسات الثانوية بكامله أو طور دراسات فنية يعادله وقضوا سنتين في الدراسات الموسيقية العليا المختتمة بشهادة يسلمها أحد المعاهد الموسيقية المحددة قائمتها بقرار تصدره السلطة الحكومية المكلفة بالإعلام وتوافق عليها السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الإدارية؛
- 2- بعد النجاح في مباراة يشارك فيها الموسيقيون من الدرجة الثانية الذين قضوا مالا يقل عن أربع سنوات في الخدمة الفعلية بهذه الصفة؛
- 3- بالاختيار بعد التقييد في جدول للترقية من بين الموسيقيين من الدرجة الثانية الذين قضوا مالا يقل عن 10 سنوات في الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

ولا يمكن أن يقع التعيين بهذه الطريقة إلا في حدود 25 % من عدد مناصب إطار الموسيقيين من الدرجة الثانية المفيدة في الميزانية.


> الإحالة: المادة 13 من مرسوم رقم 2.92.973 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-92-973/13
> - المادة: المادة 13
> - النص: مرسوم رقم 2.92.973 في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الإذاعة والتلفزة المغربية
> - الرقم: 2.92.973
> - صيغة محينة بتاريخ: 31 يناير 2000 (2000-01-31)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/05/08/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.92.973%20%D9%81%D9%8A%20%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5-1746718200506.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
