# المادة 5

من [مرسوم رقم 2.93.521 لتطبيق القانون رقم 15.89 المتعلق بتنظيم مهنة الخبرة المحاسبية وإنشاء هيئة الخبراء المحاسبين](https://madda.ma/ar/decret-2-93-521)

لأجل تطبيق أحكام الفقرة 2 من المادة 50 من القانون رقم 15.89 المشار إليه أعلاه تحدد مناطق اختصاص المجالس الجهوية ومقارها على النحو التالي:

جهة طنجة - تطوان – الحسيمة: يكون مقر المجلس بطنجة -أصيلة، ويشمل عمالات وأقاليم طنجة - أصيلة والمضيق - الفنيدق وتطوان والفحص - أنجرة والعرائش والحسيمة وشفشاون ووزان.

جهة الشرق: يكون مقر المجلس بوجدة - أنجاد، ويشمل عمالات وأقاليم وجدة - أنجاد والناضور والدريوش وجرادة وبركان وتاوريرت وجرسيف وفجيج.

جهة فاس - مكناس: يكون مقر المجلس بفاس، ويشمل عمالات وأقاليم فاس ومكناس والحاجب وإيفران ومولاي يعقوب وصفرو وبولمان وتاونات وتازة.

جهة الرباط - سلا - القنيطرة: يكون مقر المجلس بالرباط، ويشمل عمالات وأقاليم الرباط وسلا والصخيرات - تمارة والقنيطرة والخميسات وسيدي قاسم وسيدي سليمان.

جهة بني ملال - خنيفرة: يكون مقر المجلس ببني ملال، ويشمل عمالات وأقاليم بني ملال وأزيلال والفقيه بن صالح وخنيفرة وخريبكة.

جهة الدار البيضاء - سطات: يكون مقر المجلس بالدار البيضاء، ويشمل عمالات وأقاليم الدار البيضاء والمحمدية والجديدة والنواصر ومديونة وبنسليمان وبرشيد وسطات وسيدي بنور.

جهة مراكش - آسفي: يكون مقر المجلس بمراكش، ويشمل عمالات وأقاليم مراكش وشيشاوة والحوز وقلعة السراغنة والصويرة والرحامنة وأسفي واليوسفية.

جهة درعة - تافيلالت: يكون مقر المجلس بالرشيدية، ويشمل عمالات وأقاليم الرشيدية وورزازات وميدلت وتنغير وزاكورة.

جهة سوس ماسة: يكون مقر المجلس بأكادير – إداوتنان، ويشمل عمالات وأقاليم أكادير

- – إداوتنان وإنزكان - آيت ملول وشتوكة - آيت باها وتارودانت وتيزنيت وطاطا.

جهة كلميم - واد نون: يكون مقر المجلس بكلميم، ويشمل عمالات وأقاليم كلميم وأسا - الزاك وطانطان وسيدي إفني.

جهة العيون - الساقية الحمراء: يكون مقر المجلس بالعيون ويشمل عمالات وأقاليم العيون وبوجدور وطرفاية والسمارة.

جهة الداخلة - وادي الذهب: يكون مقر المجلس بوادي الذهب، ويشمل عمالات وأقاليم وادي الذهب وأوسرد.

ويمكن أن تغير مناطق اختصاص ومقار المجالس الجهوية بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالمالية عملا بالفقرة الأخيرة من المادة 50 من القانون رقم 15.89 المشار إليه أعلاه.


---

[2] تم نسخ وتعويض مقتضيات المادة 5 أعلاه بموجب المادة الأولى من المرسوم رقم 2.20.68 صادر في 2 شعبان 1441 (27 مارس 2020)، الجريدة الرسمية عدد 6874 بتاريخ 22 شعبان 1441 (16 أبريل 2020)، ص 2113.

> الإحالة: المادة 5 من مرسوم رقم 2.93.521 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-93-521/5
> - المادة: المادة 5
> - النص: مرسوم رقم 2.93.521 لتطبيق القانون رقم 15.89 المتعلق بتنظيم مهنة الخبرة المحاسبية وإنشاء هيئة الخبراء المحاسبين
> - الرقم: 2.93.521
> - صيغة محينة بتاريخ: 16 أبريل 2020 (2020-04-16)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/11/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%202.93.521%20%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D8%A9-1739266099805.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
