# المادة 10

من [مرسوم رقم 2.93.751 لتطبيق القانون رقم 17.86 المتعلق بالمدرسة الحسنية للأشغال العمومية](https://madda.ma/ar/decret-2-93-751)

الفصل الثاني: أجهزة الادارة والتسيير

يتألف المجلس الداخلي من:

- – مدير المدرسة، رئيسا؛
- – الكاتب العام للمدرسة؛
- – مدير الدروس؛
- – مدير البحث والتأهيل المستمر بالمدرسة؛
- – رؤساء الشعب بالمدرسة؛
- – ممثلين للتلاميذ يختارهما رفقاؤهما في مستهل كل سنة جامعية.

ويجوز للمجلس بطلب من رئيسه أن يضيف اليه على سبيل الاستشارة أعضاء آخرين يختارون رعيا لما لهم من أهلية.

ويجتمع المجلس الداخلي بدعوة يوجهها رئيسه من تلقاء نفسه أو بطلب من ثلثي اعضائه مرة كل ربع سنة على الأقل.

ويكلف المجلس الداخلي بإبداء رأيه في القضايا المتعلقة بتنظيم الدراسة، ويتولى اعداد النظام الداخلي للمدرسة وعرضه على مجلس الادارة للموافقة عليه.

ويبت في القضايا التأديبية بالنسبة إلى الطلبة.


> الإحالة: المادة 10 من مرسوم رقم 2.93.751 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-93-751/10
> - المادة: المادة 10
> - النص: مرسوم رقم 2.93.751 لتطبيق القانون رقم 17.86 المتعلق بالمدرسة الحسنية للأشغال العمومية
> - الرقم: 2.93.751
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/28/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%BA%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-1740736303059.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
