# المادة 4

من [مرسوم رقم 2.93.751 لتطبيق القانون رقم 17.86 المتعلق بالمدرسة الحسنية للأشغال العمومية](https://madda.ma/ar/decret-2-93-751)

الفصل الثاني: أجهزة الادارة والتسيير

يجتمع مجلس الادارة بدعوة يوجهها رئيسه من تلقاء نفسه أو بطلب من ثلثي أعضاء المجلس كلما استلزمت الظروف ذلك ومرتين في السنة على الأقل:

- أ) قبل 31 ماي لدراسة وحصر حسابات السنة المالية المنصرمة؛
- ب) قبل 31 أكتوبر لدراسة وحصر ميزانية المدرسة واقرار البرنامج التقديري للسنة المالية التالية.

وفقا للمادة 4 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 17.86 ، تكون مداولات المجلس صحيحة إذا حضرها أو كان ممثلا فيها نصف أعضائه على الأقل، ويتخذ المجلس قراراته بأغلبية الأصوات فإن تعادلت رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.


> الإحالة: المادة 4 من مرسوم رقم 2.93.751 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-93-751/4
> - المادة: المادة 4
> - النص: مرسوم رقم 2.93.751 لتطبيق القانون رقم 17.86 المتعلق بالمدرسة الحسنية للأشغال العمومية
> - الرقم: 2.93.751
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/28/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%BA%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-1740736303059.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
