# المادة 26

من [مرسوم رقم 2.93.786 لتطبيق القانون رقم 21.90 المتعلق بالبحث عن حقول الهيدروكاربورات واستغلالها](https://madda.ma/ar/decret-2-93-786)

الفصل الثاني: امتيازات الاستغلال

وفقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 7 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 21.90 يجوز لصاحب الامتياز أن يتخلى عن امتيازه جزئيا أو كليا بشرط أن يكون قد وفي بالالتزامات بالأعمال والالتزامات المالية المتعلقة بذلك المفروضة عليه، وأن يكون الامتياز وتوابعه خالصة من جميع التكاليف.

ويبلغ القرار المذكور كتابة إلى الوزير المكلف بالطاقة ويدخل حيز التنفيذ بعد انصرام أجل ثلاث سنوات من تاريخ تبليغه ما عدا إذا صدر مرسوم بالموافقة الصريحة على أجل أقصر من ذلك.

وتحدد ان اقتضى الحال بمرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالطاقة الدائرة التي احتفظ بها صاحب الامتياز والقرار المتخذ في شأن جميع أو بعض الامتياز المتخلى عنه.

وإذا قررت الدولة وفقا للمادة 7 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 21.90 أن تأخذ لحسابها جميع أو بعض الامتياز المتخلى عنه، فإن الوثائق والملفات اللازمة لمواصلة الاستغلال تسلم إليها وفق الشروط المحددة في الاتفاقيات النفطية.


> الإحالة: المادة 26 من مرسوم رقم 2.93.786 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-93-786/26
> - المادة: المادة 26
> - النص: مرسوم رقم 2.93.786 لتطبيق القانون رقم 21.90 المتعلق بالبحث عن حقول الهيدروكاربورات واستغلالها
> - الرقم: 2.93.786
> - صيغة محينة بتاريخ: 16 مارس 2000 (2000-03-16)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/05/06/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.93.786%20%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2021.90-1746539427802.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
