# المادة 35

من [مرسوم رقم 2.93.786 لتطبيق القانون رقم 21.90 المتعلق بالبحث عن حقول الهيدروكاربورات واستغلالها](https://madda.ma/ar/decret-2-93-786)

الفصل الثالث: الالتزامات المفروضة على الحاصلين على اذن للقيام باستكشاف الهيدروكاربورات أو رخصة للتنقيب عنها أو امتياز لاستغلالها

لأجل تطبيق المادة 61 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 21.90 تسلم مديرية الضرائب الى الحاصل على اذن للقيام باستكشاف أو رخصة تنقيب أو امتياز استغلال شهادة تمكنه من أن يشتري في السوق المحلية السلع والخدمات معفاة من الضريبة على القيمة المضافة.

وتسلم الشهادة المذكورة بطلب مكتوب من المعني بالأمر تضاف إليه الفاتورات الشكلية المتعلقة بالسلع والخدمات المشار إليها أعلاه والتي يجب التأشير على قائمتها سلفا من لدن الوزارة المكلفة بالطاقة.

ويجب أن يوضع على الفاتورات وجميع الوثائق المتعلقة بالبيوع أو الخدمات المستفيدة من الاعفاء المنصوص عليه أعلاه طابع يحمل عبارة "بيع أو عملية معفاة من الضريبة على القيمة المضافة تطبيقا لأحكام المادة 61 من القانون رقم 21.90 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.91.118 بتاريخ 27 من رمضان 1412 (فاتح أبريل 1992).


> الإحالة: المادة 35 من مرسوم رقم 2.93.786 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-93-786/35
> - المادة: المادة 35
> - النص: مرسوم رقم 2.93.786 لتطبيق القانون رقم 21.90 المتعلق بالبحث عن حقول الهيدروكاربورات واستغلالها
> - الرقم: 2.93.786
> - صيغة محينة بتاريخ: 16 مارس 2000 (2000-03-16)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/05/06/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.93.786%20%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2021.90-1746539427802.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
