# المادة 36

من [مرسوم رقم 2.93.786 لتطبيق القانون رقم 21.90 المتعلق بالبحث عن حقول الهيدروكاربورات واستغلالها](https://madda.ma/ar/decret-2-93-786)

الفصل الثالث: الالتزامات المفروضة على الحاصلين على اذن للقيام باستكشاف الهيدروكاربورات أو رخصة للتنقيب عنها أو امتياز لاستغلالها

وفقا للمادة 39 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 21.90 يلزم الحاصل على رخصة تنقيب بما يلي:

- أ) أن يعلم كتابة الوزير المكلف بالطاقة بجميع ما يكتشفه من هيدروكاربورات أو غيرها من المواد المنجمية في أجل لا يتعدى ثلاثة أيام من تاريخ معاينة الاكتشاف المذكور؛
- ب) أن يطلع الوزير المكلف بالطاقة على جميع أنواع المعلومات والوثائق والدراسات المتعلقة بعمليات التنقيب التي يقوم بها.


> الإحالة: المادة 36 من مرسوم رقم 2.93.786 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-93-786/36
> - المادة: المادة 36
> - النص: مرسوم رقم 2.93.786 لتطبيق القانون رقم 21.90 المتعلق بالبحث عن حقول الهيدروكاربورات واستغلالها
> - الرقم: 2.93.786
> - صيغة محينة بتاريخ: 16 مارس 2000 (2000-03-16)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/05/06/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.93.786%20%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2021.90-1746539427802.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
