# المادة 46

من [مرسوم رقم 2.93.786 لتطبيق القانون رقم 21.90 المتعلق بالبحث عن حقول الهيدروكاربورات واستغلالها](https://madda.ma/ar/decret-2-93-786)

الفصل الثالث: الالتزامات المفروضة على الحاصلين على اذن للقيام باستكشاف الهيدروكاربورات أو رخصة للتنقيب عنها أو امتياز لاستغلالها

يوجه الحاصل على الرخصة أو الامتياز الى الوزير المكلف بالطاقة داخل أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر من تاريخ وقف الحفر تقريرا اجماليا يتضمن بوجه خاص:

- – نتائج التجارب المحتمل القيام بها للشروع في الانتاج؛
- – مقطع الأراضي المحفورة مع الملاحظات المدلى بها والتدابير المتخذة في أثناء الحفر وفي شأن العينات المأخوذة؛
- – عمليات سد منافذ الماء المنجزة؛
- – ظروف العمل الخاصة.


> الإحالة: المادة 46 من مرسوم رقم 2.93.786 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-93-786/46
> - المادة: المادة 46
> - النص: مرسوم رقم 2.93.786 لتطبيق القانون رقم 21.90 المتعلق بالبحث عن حقول الهيدروكاربورات واستغلالها
> - الرقم: 2.93.786
> - صيغة محينة بتاريخ: 16 مارس 2000 (2000-03-16)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/05/06/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.93.786%20%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2021.90-1746539427802.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
