# المادة 47

من [مرسوم رقم 2.93.786 لتطبيق القانون رقم 21.90 المتعلق بالبحث عن حقول الهيدروكاربورات واستغلالها](https://madda.ma/ar/decret-2-93-786)

الفصل الثالث: الالتزامات المفروضة على الحاصلين على اذن للقيام باستكشاف الهيدروكاربورات أو رخصة للتنقيب عنها أو امتياز لاستغلالها

يلزم الحاصل على الامتياز بانجاز حد أدنى من الاعمال يمكنه من:

- أ) أن يبلغ الوثيرة القصوى لاستغلال المنجم متى أمكن ذلك وفي حدود امكانات التصريف التجاري للمادة المنجمية.
- ب) أن يستخدم، عندما تبرر ذلك الظروف الاقتصادية للعملية، مناهج التعويض الثانوي الهادفة الى تنشيط انتاج بقايا النفط؛
- ج) أن يقوم بأعمال الاستكشافات التكميلية اللازمة ولاسيما الاستكشاف الجانبي أو العميق في الامتياز بقدر ما تكون هذه الاعمال مبررة من الوجهة الجيولوجية والاقتصادية.


> الإحالة: المادة 47 من مرسوم رقم 2.93.786 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-93-786/47
> - المادة: المادة 47
> - النص: مرسوم رقم 2.93.786 لتطبيق القانون رقم 21.90 المتعلق بالبحث عن حقول الهيدروكاربورات واستغلالها
> - الرقم: 2.93.786
> - صيغة محينة بتاريخ: 16 مارس 2000 (2000-03-16)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/05/06/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.93.786%20%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2021.90-1746539427802.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
