# المادة 57

من [مرسوم رقم 2.93.786 لتطبيق القانون رقم 21.90 المتعلق بالبحث عن حقول الهيدروكاربورات واستغلالها](https://madda.ma/ar/decret-2-93-786)

الفصل الرابع: الاعمال الاضافية التي يقوم بها الحاصل على رخصة التنقيب عن الهيدروكابورات وامتياز استغلالها

المركزيات الحرارية تخضع المركزيات الحرارية وشبكات توزيع الكهرباء التي يقيمها صاحب الرخصة أو الامتياز لحاجاته الخاصة الى جميع الانظمة ومختلف أعمال المراقبة المطبقة على منشآت انتاج وتوزيع الكهرباء المماثلة مع مراعاة حقوق الغير.

وإذا توافرت لصاحب الرخصة أو الامتياز قوة تزيد على ما يحتاج اليه وجب أن تزود المجموعات العمرانية المجاورة بالطاقة من مركزياته الكهربائية، ويلزم، زيادة على ذلك، بالتفكير في امكانية اعداد تجهيز اضافي على نفقة الدولة لا تتجاوز طاقته نسبة ثلاثين في المائة (30%) من قوة كل مركزية.

وتباع الطاقة المذكورة مقابل سعر تكلفتها الى هيئة من هيئات التوزيع تعينها الإدارة.


> الإحالة: المادة 57 من مرسوم رقم 2.93.786 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-93-786/57
> - المادة: المادة 57
> - النص: مرسوم رقم 2.93.786 لتطبيق القانون رقم 21.90 المتعلق بالبحث عن حقول الهيدروكاربورات واستغلالها
> - الرقم: 2.93.786
> - صيغة محينة بتاريخ: 16 مارس 2000 (2000-03-16)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/05/06/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.93.786%20%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2021.90-1746539427802.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
