# المادة 6

من [مرسوم رقم 2.93.786 لتطبيق القانون رقم 21.90 المتعلق بالبحث عن حقول الهيدروكاربورات واستغلالها](https://madda.ma/ar/decret-2-93-786)

الفصل الأول: الاذن للقيام بالاستكشاف ورخصة التنقيب

يشفع كل طلب يتعلق برخصة التنقيب وبمدة تكميلية، تحت طائلة عدم القبول بالوصل عن دفع الرسوم المنصوص عليها في المادة 43 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 90.21 والمحدد مبلغها في 1.000 درهم إلى الخزينة العامة.

ويقيد طلب رخصة التنقيب أو المدة التكميلية في سجل خاص يمسك بالوزارة المكلفة بالطاقة ويسلم وصل عنه إلى الطالب.


---

[3] تم تغيير وتتميم أحكام المادة 6 بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.99.210 السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 6 من مرسوم رقم 2.93.786 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-93-786/6
> - المادة: المادة 6
> - النص: مرسوم رقم 2.93.786 لتطبيق القانون رقم 21.90 المتعلق بالبحث عن حقول الهيدروكاربورات واستغلالها
> - الرقم: 2.93.786
> - صيغة محينة بتاريخ: 16 مارس 2000 (2000-03-16)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/05/06/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.93.786%20%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2021.90-1746539427802.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
