# المادة 17

من [مرسوم رقم 2.93.807 في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة التفتيش العام للمالية](https://madda.ma/ar/decret-2-93-807)

لا يسمح بإلحاق موظفي هيئة التفتيش العام للمالية إلا بعد مضي سنتين على ترسيمهم بصفة مفتشين للمالية.

ويجب على كل موظف من هيئة التفتيش العام للمالية يكون في حالة الحاق أن يطلع وزير المالية بواسطة المفتش العام للمالية المكلف بالمفتشية العامة للمالية على كل تغيير يطرأ على مهامه، ويلزم القيام بهذا التبليغ في أجل شهر من تاريخ تغيير المهام.

ويشعر المفتش العام للمالية الموظف بتسلمه التبليغ المذكور ويقترح، على وزير المالية أن اقتضى الحال التدابير الكفيلة بضمان ما تقتضيه حاجة المصلحة.

الباب الرابع: نظام التعويضات


---

[10] تم تغيير وتتميم المادة 17 أعلاه بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.16.186 سالف الذكر.

> الإحالة: المادة 17 من مرسوم رقم 2.93.807 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-93-807/17
> - المادة: المادة 17
> - النص: مرسوم رقم 2.93.807 في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة التفتيش العام للمالية
> - الرقم: 2.93.807
> - صيغة محينة بتاريخ: 25 يوليوز 2024 (2024-07-25)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/08/01/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%20%D8%A8%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%AA%D9%8A%D8%B4%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%20%D9%84%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-1722517241550.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
