# المادة 21

من [مرسوم رقم 2.93.807 في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة التفتيش العام للمالية](https://madda.ma/ar/decret-2-93-807)

يسند تنفيذ هذا المرسوم الى وزير المالية والوزير المكلف بالشؤون الإدارية كل واحد منهما فيما يخصه.

ويعمل بهذا المرسوم من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية مع مراعاة أحكام المادة 11 أعلاه. وتنسخ ابتداء من التاريخ المذكور أحكام المرسوم الملكي رقم 1180.66 الصادر في 22 من شوال 1386 (2 فبراير 1967) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة التفتيش العام للمالية.

على أن العون الخاضع لأحكام هذا النظام الأساسي يحتفظ في كل حالة بالوضعية الادارية التي كانت له في تاريخ العمل بهذا المرسوم إلى أن يصبح تدبير الادماج الخاص به ساري الأثر.


> الإحالة: المادة 21 من مرسوم رقم 2.93.807 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-93-807/21
> - المادة: المادة 21
> - النص: مرسوم رقم 2.93.807 في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة التفتيش العام للمالية
> - الرقم: 2.93.807
> - صيغة محينة بتاريخ: 25 يوليوز 2024 (2024-07-25)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/08/01/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%20%D8%A8%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%AA%D9%8A%D8%B4%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%20%D9%84%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-1722517241550.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
