مرسوم رقم 2.93.84 بتحديد اختصاصات وتنظيم المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير
مرسوم بتحديد اختصاصات وتنظيم المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير
نص تمهيدي
الوزير الأول، بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.73.252 بتاريخ 13 من جمادى الأولى 1393 (15 يونيو 1973) بمثابة قانون المتعلق بإحداث مندوبية سامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير ولاسيما الفصل 8 منه؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 15 من شوال 1413 (7 أبريل 1993)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 14 مادة
المادة 1
تنطبق على اختصاصات المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير الفصول 2 ، 3 ، 4 ، 5 و 6 من الظهير الشريف رقم 1.73.252 بتاريخ 13 من جمادى الأولى 1393 (15 يونيو 1973) بمثابة قانون المشار إليه أعلاه.
المادة 2
تتألف المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بالإضافة إلى ديوان المندوب السامي من إدارة مركزية ومصالح خارجية.
المادة 3
تشتمل الإدارة المركزية على:
- –مديرية الأنظمة والدراسات التاريخية؛
- –مفتشية إدارية وتقنية؛
- –قسم الشؤون الاجتماعية؛
- –قسم الشؤون الإدارية.
المادة 4
تناط بمديرية الأنظمة والدراسات التاريخية المهام التالية:
القيام بتحضير جميع الإحصائيات والدراسات وتنسيقها على المستوى الوطني وضبط السجل الإحصائي المركزي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير؛
تلقي ملفات طلبات صفة مقاوم وتسجيلها وفرزها وتقديمها إلى اللجنة الوطنية للمقاومة ولجنة استئناف قراراتها وتبليغ مقرراتهما وتهيئ بطاقات المقاومة واستقبال الزوار وإرشادهم وتزويدهم بجميع المعلومات الضرورية بالإضافة إلى تحضير أعمال الكتابة الدائمة لهاتين اللجنتين؛
استعمال نظام الإعلاميات لمعالجة جميع المعلومات المتعلقة بأسرة المقاومة وجيش التحرير وتحصيل جميع المعطيات وبرمجتها واستغلالها؛
إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية واقتراح التعديلات الواجب إدخالها على النظام الأساسي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير وتسوية النزاعات المطروحة والنظر في المسائل المتعلقة بالتنظيم والمناهج؛
لم شتات المؤلفات والوثائق التاريخية قصد الإعداد لتدوين تاريخ المقاومة المغربية؛
جمع ما يستحق العرض من الأشياء التي لها صلة بملحمة المقاومة والتحرير؛
تدبير شؤون المكتبة والمتحف الوطني للمقاومة؛
الإشراف على إصدار المجلات والكتيبات والنشرات ومختلف المطبوعات؛
السهر على تخليد ذكريات الكفاح الوطني والتعريف بكفاح العرش والشعب من أجل الاستقلال والحرية؛
إقامة معالم تذكارية ولوحات رخامية وإنجاز أشرطة وثائقية وسينمائية سعيا لجعل أمجاد ماضينا ماثلة في حاضرنا.
وتشتمل مديرية الأنظمة والدراسات التاريخية على:
* قسم الأنظمة والإحصائيات الذي يضم:
- –مصلحة الإحصاء والمعالجة الإعلاميائية؛
- –مصلحة التشريع والمنازعات.
*قسم الدراسات التاريخية الذي يضم:
- –مصلحة الدراسات والتوثيق؛
- –مصلحة النشر والتوزيع.
المادة 5
تناط بالمفتشية الإدارية والتقنية الموضوعة تحت السلطة المباشرة للمندوب السامي مهمة إطلاع هذا الأخير بانتظام على سير المصالح وبحث كل طلب يوجه إليه والقيام في عين المكان بأعمال المراقبة والبحث والتحقيق.
المادة 6
يكلف قسم الشؤون الاجتماعية بالمهام التالية:
اقتراح جميع التدابير الرامية إلى تشجيع قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير لإشراكهم في المجهود الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية؛
إجراء الدراسات والأبحاث اللازمة لاستفادة المنتمين للمندوبية السامية من بعض الخدمات الاجتماعية والاقتصادية؛
وضع وتنفيذ البرامج الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتحديد إطار المساعدات التي تقدم لفائدة قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير؛
القيام بجميع الإجراءات المتعلقة بتوظيف وتشغيل المنتمين لهذه الأسرة والتدخل لفائدتهم لدى الجهات المعنية؛
السهر على تكوين أبناء المقاومين وأعضاء جيش التحرير وغيرهم والإشراف على تدبير شؤون مراكز التكوين؛
مساعدة قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير والتدخل لفائدتهم لدى السلطات الحكومية والقطاعات العمومية وشبه العمومية لتحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية؛
تلقي ملفات طلبات الحصول على منحة التعويض الإجمالي وتسجيلها وبحثها وتتبع أعمال اللجنة المكلفة بدراستها وتبليغ القرارات وتصفية الملفات؛
تلقي ملفات طلبات الحصول على المنحة المعاشية وتسجيلها ودراستها وعرضها على أنظار اللجنة الخاصة ولجنة استئناف قراراتها ولجنة تحديد نسبة العجز، كما يقوم بتنسيق أعمال هذه اللجان وتحضير أشغال الكتابة الدائمة لها بالإضافة إلى تبليغ القرارات والتصفية الإدارية للملفات.
ويشتمل قسم الشؤون الاجتماعية على:
- –مصلحة البرامج الاقتصادية والاجتماعية؛
- –مصلحة المساعدة الاجتماعية والمعاشات؛
- –مصلحة التشغيل والإنعاش الاجتماعي؛
- –مصلحة التكوين المهني.
المادة 7
يقوم قسم الشؤون الإدارية أساسا بمهمة تسيير شؤون الموظفين والميزانية والمحاسبة والمعدات والتجهيز والمباني والسهر على الأعمال الاجتماعية الخاصة بالموظفين.
ويشتمل قسم الشؤون الإدارية على:
- –مصلحة الموظفين؛
- –مصلحة الميزانية والمحاسبة.
المادة 8
تحدد الاختصاصات والتنظيم الداخلي للمصالح المركزية بقرار للمندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير.
المادة 9
تشتمل المصالح الخارجية للمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير على نيابات للعمالات والأقاليم ومكاتب محلية ويعهد إلى النواب في حدود اختصاصهم الترابي وفي إطار التوجيهات الصادرة عن الإدارة المركزية بتنشيط أعمال المصالح الموضوعة تحت سلطتهم ومراقبتها وتنسيقها.
المادة 10
تكلف نيابات الأقاليم والعمالات بدارسة وتوجيه ملفات طلبات صفة مقاوم وطلبات المعاشات وطلبات التعويض الإجمالي، كما يعهد إليها بإحصاء قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير القاطنين في دائرة نفوذ العمالة أو الإقليم الموجودة فيه هذه النيابات.
وتنظر في جميع المسائل المتعلقة بالمساعدة والإنعاش الاجتماعي وتقوم بجميع التدخلات لفائدة الأصناف المعنية.
المادة 11
تتلقى المكاتب المحلية وتراقب ملفات طلبات صفة مقاوم وطلبات المعاشات وطلبات التعويض الإجمالي ثم توجهها إلى نيابة الإقليم أو العمالة مع جميع المطالب المقدمة من طرف قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير أو ذوي حقوقهم.
وتسهر هذه المكاتب في الميدان الإداري والاجتماعي على ربط الاتصال بين قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير القاطنين في دائرة نفوذها وبين نيابة الإقليم أو العمالة المختصة.
المادة 12
يحدد بقرار للوزير الأول عدد النيابات الإقليمية والمكاتب المحلية ونفوذها الترابي.
المادة 13
تنسخ جميع الأحكام المنافية لهذا المرسوم ولاسيما المرسوم رقم 2-74-658 بتاريخ 3 ذي الحجة 1394 (17 ديسمبر 1974) بتنظيم المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، حسبما وقع تتميمه.
المادة 14
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير المالية والسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الإدارية والمندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير كل واحد منهم فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993).
الإمضاء: محمد كريم العمراني.
وقعه بالعطف:
وزير المالية، الإمضاء: محمد برادة.
الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الإدارية، الإمضاء: عزيز حسبي.