مرسوم رقم 2.93.904 بتفويض السلطة الى وزير المالية فيما يتعلق بإصدار الاقتراضات الخارجية
مرسوم يتعلق بتفويض السلطة الى وزير المالية فيما يتعلق بإصدار الاقتراضات الخارجية
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على الدستور ولاسيما المادة 63 منه؛
وعلى المادة 25 من قانون المالية لسنة 1994 رقم 32.93 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.123 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 6 رجب 1414 (20 ديسمبر 1993)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 3 مواد
المادة الأولى
يفوض الى وزير المالية أو الشخص الذي ينيبه عنه ابرام الاقتراضات الخارجية باسم حكومة المملكة المغربية خلال سنة 1994.
المادة الثانية
يفوض كذلك الى وزير المالية أو الشخص الذي ينيبه عنه أن يوقع خلال سنة 1994 باسم حكومة المملكة المغربية الاتفاقات أو الاتفاقيات أو عقود الضمان المبرمة مع حكومات أجنبية أو هيئات أجنبية أو دولية.
المادة الثالثة
يسند إلى وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 17 من رمضان 1414 (28 فبراير 1994).
الامضاء: محمد كريم العمراني.
وقعه بالعطف:
وزير المالية، الامضاء: محمد سكوه.