# المادة 18

من [مرسوم رقم 2.94.20 لتطبيق القانون رقم 03.94 المتعلق بالتبرع بالدم البشري وأخذه واستخدامه](https://madda.ma/ar/decret-2-94-20)

الفصل الثالث: تحضير المواد الدموية وحفظها ووضع لصائق عليها وإيداعها وقواعد اليقظة عند استعمال الدم

لا يجوز تحضير الدم البشري ومشتقاته ذات العمر القصير، كخثارات الكريات الحمراء والبلاسما وخثارات الصفيحات إلا من طرف دكتور في الطب أو صيدلي أو تحت

- 4 - تمت إعادة عنونة الفصل الثالث بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.06.303 الصادر في 22 من شوال 1427 (14 نوفمبر 2006)، الجريدة الرسمية عدد 5488 بتاريخ 14 ذو الحجة 1427 (4 يناير 2007)، ص 231.

إمرتهم وداخل مصالح تحاقن الدم التابعة لوزارة الصحة العمومية ومصالح تحاقن الدم التابعة لمفتشية الصحة العسكرية فقط.


---

[5] تم تتميم أحكام المادة 18 بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.96.421 الصادر في 8 رجب 1417 (20 نوفمبر 1996)، الجريدة الرسمية عدد 4436 بتاريخ 23 رجب 1417 (5 ديسمبر 1996)، ص 2666.

> الإحالة: المادة 18 من مرسوم رقم 2.94.20 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-94-20/18
> - المادة: المادة 18
> - النص: مرسوم رقم 2.94.20 لتطبيق القانون رقم 03.94 المتعلق بالتبرع بالدم البشري وأخذه واستخدامه
> - الرقم: 2.94.20
> - صيغة محينة بتاريخ: 4 يناير 2007 (2007-01-04)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/03/20/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.94.20%20%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D9%87%20%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-1742480671872.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
