# المادة 27-1

من [مرسوم رقم 2.94.20 لتطبيق القانون رقم 03.94 المتعلق بالتبرع بالدم البشري وأخذه واستخدامه](https://madda.ma/ar/decret-2-94-20)

الفصل الرابع: أحكام مختلفة

توضع تحت رئاسة وزير الصحة لجنة سلامة الحقن المحدثة بموجب المادة 13-1 من القانون رقم 03.94 ويوجد مقرها بوزارة الصحة.

تتألف هذه اللجنة من الأعضاء التالي ذكرهم:

- – مديرو المراكز الاستشفائية المحدثة بمقتضى القانون رقم 37.80 المتعلق بالمراكز الاستشفائية؛
- – مدير المستشفيات والعلاجات المتنقلة؛
- – مدير علم الأوبئة ومحاربة الأمراض؛
- – مدير الأدوية والصيدلة؛
- – مدير المركز الوطني لتحاقن الدم ومبحث الدم؛
- – مديرو المراكز الجهوية لتحاقن الدم؛
- – مفتش مصلحة الصحة للقوات المسلحة الملكية أو ممثله؛
- – رئيس المجلس الوطني للهيئة الوطنية للأطباء أو ممثله.

وتضم اللجنة أيضا ستة (6) أعضاء يعينون من طرف وزير الصحة ويتم اختيارهم اعتبارا لمؤهلاتهم الطبية والعلمية ولا سيما في ميدان مبحث الدم أو علم المناعة أو الأمراض المعدية أو الصحة العمومية.

وينتدب هؤلاء الأعضاء لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

تجتمع لجنة سلامة الحقن بمبادرة من رئيسها ثلاث مرات على الأقل في السنة وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.


---

[8] - تم تتميم أحكام المرسوم بالمادة 27-1 بمقتضى المادة الثالثة من المرسوم رقم 2.06.303 ، السلف الذكر.

> الإحالة: المادة 27-1 من مرسوم رقم 2.94.20 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-94-20/27-1
> - المادة: المادة 27-1
> - النص: مرسوم رقم 2.94.20 لتطبيق القانون رقم 03.94 المتعلق بالتبرع بالدم البشري وأخذه واستخدامه
> - الرقم: 2.94.20
> - صيغة محينة بتاريخ: 4 يناير 2007 (2007-01-04)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/03/20/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.94.20%20%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D9%87%20%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-1742480671872.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
