# المادة 27-2

من [مرسوم رقم 2.94.20 لتطبيق القانون رقم 03.94 المتعلق بالتبرع بالدم البشري وأخذه واستخدامه](https://madda.ma/ar/decret-2-94-20)

الفصل الرابع: أحكام مختلفة

تناط بلجنة سلامة الحقن المهام التالية:

- – تقييم الشروط التي يتم من خلالها ضمان سلامة الحقن؛
- – اقتراح كل إجراء كفيل بتطوير هذه السلامة بالنسبة لجميع أنشطة الحقن؛
- – تنظيم وتنسيق أعمال اليقظة عند استعمال الدم المنجزة في المؤسسات العلاجية وبمراكز تحاقن الدم على المستوى الوطني والجهوي؛
- – إبلاغ وزير الصحة بكل المسائل ذات الطابع الطبي أو العلمي التي قد يكون لها أثر على نشاط الحقن؛
- – اتخاذ جميع التدابير التي تمكن من تدارك حوادث الحقن؛
- – تقديم برنامج سنوي للتكوين في ميدان سلامة الحقن لوزير الصحة.

يمكن أن تستشار هذه اللجنة من طرف وزير الصحة في كل مسألة أخرى تتعلق بسلامة الحقن.

ولتمكين اللجنة من القيام بمهامها يتم لزوما إخبارها بشروط سير مراكز تحاقن الدم ومستودعات الدم. ويجب إشعارها بحوادث الحقن غير المرتقبة أو غير المرغوب فيها.


---

[9] -تم تتميم أحكام المرسوم بالمادة 27-2 بمقتضى المادة الثالثة من المرسوم رقم 2.06.303 ، السلف الذكر.

> الإحالة: المادة 27-2 من مرسوم رقم 2.94.20 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-94-20/27-2
> - المادة: المادة 27-2
> - النص: مرسوم رقم 2.94.20 لتطبيق القانون رقم 03.94 المتعلق بالتبرع بالدم البشري وأخذه واستخدامه
> - الرقم: 2.94.20
> - صيغة محينة بتاريخ: 4 يناير 2007 (2007-01-04)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/03/20/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.94.20%20%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D9%87%20%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-1742480671872.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
