# المادة 3

من [مرسوم رقم 2.94.20 لتطبيق القانون رقم 03.94 المتعلق بالتبرع بالدم البشري وأخذه واستخدامه](https://madda.ma/ar/decret-2-94-20)

الفصل الأول: أخذ الدم

لا يجوز أن يفوق عدد مرات أخذ الدم خمس مرات في السنة بالنسبة إلى الرجال وثلاث مرات في السنة بالنسبة إلى النساء.

ويجب أن تفصل بين كل عمليتين من عمليات أخذ الدم مدة لا تقل عن شهرين بالنسبة إلى الرجال وعن ثلاثة أشهر بالنسبة إلى النساء.

غير أنه لا يجوز أن يتعدى عدد مرات أخذ الدم الخاص للصفيحات أو الكريات البيضاء أو الكريات الحمراء أو البلاسما، مرة واحدة كل ثلاثة أشهر عندما تتم عملية أخذ الدم بواسطة آلة استخراج الكريات البيضاء والصفيحات ومرة واحدة كل خمسة عشر يوما عندما يتعلق الأمر بآلة فصل البلاسما عن الكريات.


> الإحالة: المادة 3 من مرسوم رقم 2.94.20 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-94-20/3
> - المادة: المادة 3
> - النص: مرسوم رقم 2.94.20 لتطبيق القانون رقم 03.94 المتعلق بالتبرع بالدم البشري وأخذه واستخدامه
> - الرقم: 2.94.20
> - صيغة محينة بتاريخ: 4 يناير 2007 (2007-01-04)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/03/20/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.94.20%20%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D9%87%20%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-1742480671872.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
