# المادة 13

من [مرسوم رقم 2.94.223 يحدث بموجبه لحساب وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء نظام لتكييف وتصنيف مقاولات البناء والأشغال العمومية](https://madda.ma/ar/decret-2-94-223)

الفصل الثالث: العقوبات

كل خداع أو تغيير في البيانات الواردة في شهادة التكييف أو كل تزوير للأوراق المثبتة يمكن أن يعرض المقاولة دون اخلال بالمتابعات الجنائية الى العقوبتين التاليتين اللتين يصدرهما الوزير المكلف بالتجهيز.

- – سحب الشهادة بصورة مؤقتة لمدة سنة.
- – سحب الشهادة بصورة نهائية.
- ب) يطلب من المقاولة الادلاء سلفا بوسائل دفاعها داخل أجل لا يقل عن خمسة عشر

(15) يوما ويبلغ إليها قرار العقوبة الذي يجب أن يكون معللا.


---

[12] تم تغيير وتتميم مقتضيات المادة 13 أعلاه بموجب المادة 3 من المرسوم رقم 2.18.76 سالف الذكر.

> الإحالة: المادة 13 من مرسوم رقم 2.94.223 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-94-223/13
> - المادة: المادة 13
> - النص: مرسوم رقم 2.94.223 يحدث بموجبه لحساب وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء نظام لتكييف وتصنيف مقاولات البناء والأشغال العمومية
> - الرقم: 2.94.223
> - صيغة محينة بتاريخ: 16 نونبر 2020 (2020-11-16)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/07/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%202.94.223%20%D9%8A%D8%AD%D8%AF%D8%AB%20%D8%A8%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A8%D9%87%20%D9%84%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%20%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%BA%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-1738938160026.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
