# المادة 12

من [مرسوم رقم 2.94.266 لتطبيق القانون رقم 30.93 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المساحية الطبوغرافية وبإحداث الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين](https://madda.ma/ar/decret-2-94-266)

الفصل الثالث: أحكام متفرقة

كل إجراء بالمنع المؤقت أو النهائي من مزاولة مهنة الهندسة المساحية الطبوغرافية في القطاع الخاص يتخذ ضد شخص أجنبي عملا بقرار صادر عن الهيئة أو قرار إداري أو حكم قضائي صار نهائيا، يجب أن تبلغه السلطة التي اتخذته إلى الأمين العام للحكومة قصد وقف العمل برخصة مزاول المهنة أو سحبها إن اقتضى الحال ذلك.


> الإحالة: المادة 12 من مرسوم رقم 2.94.266 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-94-266/12
> - المادة: المادة 12
> - النص: مرسوم رقم 2.94.266 لتطبيق القانون رقم 30.93 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المساحية الطبوغرافية وبإحداث الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين
> - الرقم: 2.94.266
> - صيغة محينة بتاريخ: 10 مارس 2016 (2016-03-10)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/13/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.94.266%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%2018%20%D9%85%D9%86%20%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D9%86%201415-1739453497741.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
