# المادة 9

من [مرسوم رقم 2.94.267 لتطبيق المادة 116 من القانون رقم 30.93 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المساحية الطبوغرافية وبإحداث الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين](https://madda.ma/ar/decret-2-94-267)

يضرب للمهندسين المساحين الطبوغرافيين المعنيين بالأمر أجل أربعة أيام من يوم التعليق المنصوص عليه في المادة السابقة لأجل الاطلاع على القائمة المذكورة.

وخلال هذا الأجل، يجوز لكل مهندس مساح طبوغرافي لم يدرج في القائمة ويتوفر على الشروط المطلوبة للتقييد فيها أو يلاحظ خطأ ماديا أن يطلب كتابة تقييده أو تصحيح الخطأ بمقر اللجنة الفرعية التي ينتمي إليها، ويجوز كذلك لكل مهندس مساح طبوغرافي مقيد أن يطلب وفق نفس الكيفية والأجل شطب مهندس مساح طبوغرافي مقيد بغير حق.

ويحرر الطلب في نسختين تسلم إحداهما إلى الطالب حاملة توقيع المودع لديه وتاريخ الإيداع.

وتقوم اللجنة الفرعية بعد انصرام الأجل المقرر في الفقرة الأولى أعلاه بحصر القائمة الجهوية المؤقتة بعد تصحيحها إن اقتضى الحال ثم تسلمها إلى رئيس اللجنة مع الطلبات المحتملة التي لم يتخذ قرار في شأنها، وتحصر اللجنة القائمة الجهوية النهائية بعد النظر في الطلبات.


> الإحالة: المادة 9 من مرسوم رقم 2.94.267 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-94-267/9
> - المادة: المادة 9
> - النص: مرسوم رقم 2.94.267 لتطبيق المادة 116 من القانون رقم 30.93 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المساحية الطبوغرافية وبإحداث الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين
> - الرقم: 2.94.267
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/04/%D9%85%D9%80%D8%B1%D8%B3%D9%80%D9%88%D9%85%202.94.267%20%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%88%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9-1728050760146.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
