# المادة 14

من [مرسوم رقم 2.94.288 بإحداث المجلس الأعلى والمجالس الجهوية للثقافة](https://madda.ma/ar/decret-2-94-288)

يرأس المجلس الجهوي للثقافة الوالي أو العامل بالولاية أو العمالة أو الاقليم حيث يوجد مقر المجلس. ويضم داخل دائرة اختصاصه:

- – رؤساء مجالس الأقاليم أو العمالات أو ممثليهم؛
- – رؤساء الجماعات الحضرية والقروية؛
- – رؤساء المصالح الخارجية للوزارات أعضاء المجلس الأعلى للثقافة؛
- – مديري دور الثقافة والمركبات الثقافية التابعة للجماعات؛
- – مندوبي وزراة الشؤون الثقافية؛
- – رؤساء الجمعيات الثقافية الذين يعينهم الوالي أو العامل بناء على اقتراح من مندوب أو مندوبي وزارة الشؤون الثقافية المعنيين طبقا للجدول المنصوص عليه في المادة

13.

ويمكن لرئيس المجلس الجهوي للثقافة أن يستعين بكل شخص مهتم بالقطاع الثقافي.

الفصل الثالث: سير المجالس الجهوية للثقافة


> الإحالة: المادة 14 من مرسوم رقم 2.94.288 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-94-288/14
> - المادة: المادة 14
> - النص: مرسوم رقم 2.94.288 بإحداث المجلس الأعلى والمجالس الجهوية للثقافة
> - الرقم: 2.94.288
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/28/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.94.288%20%D8%A8%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9-1740745115648.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
