# المادة 6

من [مرسوم رقم 2.94.288 بإحداث المجلس الأعلى والمجالس الجهوية للثقافة](https://madda.ma/ar/decret-2-94-288)

تمارس مهام الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة شخصية تعين بقرار لوزير الشؤون الثقافية نظرا لكفاءتها والاهتمام الذي توليه للشؤون الثقافية.

إذا تغيب الكاتب العام أو حال مانع دون حضوره قام ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الثقافية بمزاولة مهام الأمين العام المساعد، ويعين الممثل المذكور بقرار لوزير الشؤون الثقافية.

الفصل الثالث: سير المجلس الأعلى للثقافة


> الإحالة: المادة 6 من مرسوم رقم 2.94.288 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-94-288/6
> - المادة: المادة 6
> - النص: مرسوم رقم 2.94.288 بإحداث المجلس الأعلى والمجالس الجهوية للثقافة
> - الرقم: 2.94.288
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/28/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.94.288%20%D8%A8%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9-1740745115648.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
