# المادة 2

من [مرسوم رقم 2.94.589 لتطبيق القانون رقم 33.94 المتعلق بدوائر الاستثمار في الأراضي الفلاحية غير المسقية](https://madda.ma/ar/decret-2-94-589)

تتألف اللجنة المحلية للاستثمار الفلاحي المنصوص عليها في المادة 5 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 33.94 من الأعضاء الآتي بيانهم بالاضافة إلى الأعضاء المشار إليهم في الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة:

- – ممثل لعامل الاقليم أو العمالة المعنية، رئيسا؛
- – تقنيان يعينهما وزير الفلاحة والاستثمار الفلاحي؛
- – ممثل لوزير الأشغال العمومية.

ويجوز للرئيس أن يدعو للمشاركة بصفة استشارية في اجتماعات اللجنة كل شخص يمكن الاسترشاد برأيه في المناقشات.

ويحدد مقر ونطاق اختصاص كل لجنة محلية للاستثمار الفلاحي بقرار مشترك لوزير الفلاحة والاستثمار الفلاحي ووزير الدولة في الداخلية.

وتجتمع اللجنة أربع مرات على الأقل في السنة بمسعى من رئيسها وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.

وتتخذ قراراتها بأغلبية الأصوات فإن تعادلت رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

ويقوم ممثل وزارة الفلاحة والاستثمار الفلاحي بأعمال سكرتارية اللجنة.

ويوقع الرئيس وكاتب اللجنة محاضر الاجتماعات.


> الإحالة: المادة 2 من مرسوم رقم 2.94.589 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-94-589/2
> - المادة: المادة 2
> - النص: مرسوم رقم 2.94.589 لتطبيق القانون رقم 33.94 المتعلق بدوائر الاستثمار في الأراضي الفلاحية غير المسقية
> - الرقم: 2.94.589
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/20/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.94.589%20%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3%D9%82%D9%8A%D8%A9-1740049030234.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
