# المادة 32

من [مرسوم رقم 2.94.666 يتعلق بالترخيص بإقامة المنشآت النووية ومراقبتها](https://madda.ma/ar/decret-2-94-666)

الفصل السادس: التفتيش والعقوبات

اذا ثبت خلال اعمال التفتيش المشار اليها في المادة 28 اعلاه، ارتكاب مخالفات للشروط التي تفرضها التراخيص المنصوص عليها في الفصل الثاني من هذا المرسوم، جاز للوزير المكلف بالطاقة بحسب الحالة وبعد استطلاع رأي اللجنة المشار اليها في المادة 25 اعلاه:

- – اما أن يقترح على الوزير الأول، بعد استطلاع رأي الوزير المكلف بالداخلية ووزير الصحة العمومية والوزير المكلف بالأشغال العمومية والوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بحماية البيئة تغيير الترخيص بالبناء أو وقف العمل به أو سحبه؛
- – واما ان يقرر، مع وزير الصحة العمومية والوزير المكلف بحماية البيئة والوزير المكلف بالأشغال العمومية تغيير الترخيص بالتخلص من المتدفقات المشعة السائلة أو الغازية أو وفق العمل به أو سحبه؛
- – واما أن يقرر تغيير الترخيص أو وقف العمل به أو سحبه فيما يتعلق باجراء تجاريب تشغيل المنشأة أو استغلالها أو وقف عملها بصورة نهائية.


> الإحالة: المادة 32 من مرسوم رقم 2.94.666 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-94-666/32
> - المادة: المادة 32
> - النص: مرسوم رقم 2.94.666 يتعلق بالترخيص بإقامة المنشآت النووية ومراقبتها
> - الرقم: 2.94.666
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/04/14/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.94.666%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AE%D9%8A%D8%B5%20%D8%A8%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%A2%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%AA%D9%87%D8%A7-1744618801247.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
