# المادة 6

من [مرسوم رقم 2.94.724 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الأشغال العمومية والتكوين المهني وتكوين الأطر](https://madda.ma/ar/decret-2-94-724)

يخضع المجلس الأعلى للأشغال العمومية مباشرة لسلطة الوزير، ويقوم بإعداد الدراسات وإبداء الرأي في كل مسألة تتعلق بالبنيات التحتية الراجعة لوزارة الأشغال العمومية والتكوين المهني وتكوين الأطر مثل الموانئ والقناطر والسدود وجر الماء الصالح للشرب وجميع أنواع البناءات والأرصاد الجوية، ويجوز للمجلس كذلك اتخاذ المبادرة لتقديم كل اقتراح مفيد يتعلق بتنظيم أو استغلال هذه التجهيزات أو يهدف إلى مراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة عليها أو المتعلقة بتنظيم وتسيير مصالح الوزارة أو المؤسسات المستقلة الخاضعة لوصاية وزير الأشغال العمومية والتكوين المهني وتكوين الأطر، ويقوم كل سنة بإعداد تقرير عام عن نشاطه وعن نشاط الوزارة بوجه عام.


> الإحالة: المادة 6 من مرسوم رقم 2.94.724 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-94-724/6
> - المادة: المادة 6
> - النص: مرسوم رقم 2.94.724 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الأشغال العمومية والتكوين المهني وتكوين الأطر
> - الرقم: 2.94.724
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/17/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.94.724%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%B1-1739805585809.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
