مادةmadda
مرسوم رقم 2.94.76

مرسوم بتحديد مبالغ الرسم على المراقبة الصحية البيطرية عند استيراد بعض الحيوانات والمواد الحيوانية والمنتجات من أصل حيواني والمواد المستخدمة لتناسل الحيوانات ومنتجات البحر والمياه العذبة (رقم 2.94.76)

نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على الظهير الشريف رقم 1.72.260 الصادر في 9 شعبان 1392 (18 سبتمبر 1972) المعتبر بمثابة القانون التنظيمي للمالية ولاسيما الفصل 17 منه؛

وعلى القانون رقم 24.89 المتعلق باتخاذ تدابير ص حية بيطرية عند اس تيراد بع الحيوانات والمواد الحيوانية والمنتجات من أص ل حيواني والمواد المس تخدمة لتناس ل الحيوانات ومنتجات البحر والمياه العذبة الص ادر بتنفيذه الظهير الش ريف رقم 1.89.230 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) ولاسيما المادة الأولى منه؛

وباقتراح من وزير المالية والاستثمارات الخارجية ووزير الفلاحة والاستثمار الفلاحي ووزير الصيد البحري والملاحة التجارية؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 16 من جمادى الآخرة 1417 (29 أكتوبر 1996)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 5 مواد

المادة الأولى

تحدد على النحو التالي مبالغ الرس م على المراقبة الص حية البيطرية عند اس تيراد بع الحيوانات والمواد الحيوانية والمنتجات من أص ل حيواني والمواد المس تخدمة لتناس ل الحيوانات ومنتجات البحر والمياه العنبة كما في محددة في المادة الأولى من القانون المش ار إليه أعلاه رقم 24.89:

  1. –الخيليات، عن كل رأس ...................................................... 20 درهما؛
  2. –البقريات، عن كل رأس ...................................................... 10 درهما؛
  3. –الابل، من كل رأس ........................................................... 10 درهما؛
  4. –الخنازير، عن كل رأس....................................................... 20 درهما؛
  5. –الأغنام والماعز، عن كل رأس .............................................. 5 دراهم؛
  6. –الطيور الداجنة، عن كل رأس:

+ الفراخ غير المعدة للانسال ........................................... 02 ، 0 درهما؛

+ الفراخ المعدة للانسال .................................................... 05 ، 0 درهم؛

+ فراخ البط .................................................................. 10 ، 0 درهم.

  1. –منتجات البحر والمياه العذبة:

+ الأسماك الطرية أو المملحة أو المجففة أوالمنقعة والقشريات والرخويات والصدفيات باستثناء ما وقع استيراده منها بحكم نظام القبول المؤقت للكيلوغرام .............................................................. 05 ، 0 درهم.

+ الأسماك المصبرة أو نصف المصبرة:

  1. –علب ربع كيلوغرام، للعلبة ......................... 10 ، 0 درهم؛
  2. –علب من 1 الى 5 كيلوغرامات للعلبة ............. 10 ، 0 درهم؛
  3. –العلب التي يفوق وزنها 5 كيلوغرامات للعلبة ............. 20 ، 0 درهم؛
  4. –حيوانات الرفقة، عن كل رأس ........................................ 10 دراهم؛
  5. –الحيوانات الوحشية، عن كل رأس ................................... 20 درهما؛
  6. –القنائص ذات الشعر، عن كل رأس ...................................10 دراهم؛
  7. –القنائص ذات الريش، من كل رأس .................................20 ، 0 درهم؛
  8. –اللحوم المصبرة أو غير المصبرة في علب ولحوم الخنزير، عن كل كيلو غرام ................................ 20 ، 0 درهم؛
  9. –الاسقاط والمصارين والشحوم الحيوانية والصوف والجلد والشعر والسبيب والريش والزغب وشعر الخنازير والعظام والأظافر والعسل وشمع العسل والبي والألبان والمنتجات اللبنية والمواد المحضرة على أساس منتجات لبنية معدة لتغذية الحيوانات:

+ الى غاية وزن اجمالي قدره 500 كيلوغرام. 10 دراهم؛

+ ما زاد على 500 كيلوغرام الى 1000 كيلوغرام ..................... 20 دراهما؛

+ ما زاد على 1000 كيلوغرام الى 5000 كيلوغرام .................... 30 درهما؛

+ ما زاد على 5000 كيلوغرام ............................................... 40 درهما.

المادة الثانية

تس تحق الرس وم المش ار إليها أعلاه س واء أكان مرخص ا أم غير مرخص بدخول الحيوانات أو المنتجات الحيوانية الى البلاد.

المادة الثالثة

تتولى ادارة الجمارك والضرائب غير المباشرة تحصيل الرسوم على المراقبة الصحية البيطرية.

وتص فى الرس وم على المراقبة الص حية البيطرية ويباش ر تحص يلها كما هو الش ن فيما يتعلق بالرسوم الجمركية.

المادة الرابعة

ينس خ المرس وم رقم 2.89.596 الص ادر في 25 من ربيع الآخر 1414 (12 أكتوبر 1993) بتحديد مبالغ الرس م على المراقبة الص حية عند اس تيراد وتص دير بع الحيوانات والمواد الحيوانية والمنتجات من أص ل حيواني والمواد المس تخدمة لتناس ل الحيوانات ومنتجات البحر والمياه العذبة.

على أن النسخ المذكور يعمل به ابتداء من:

  1. –3 نوفمبر 1993 فيما يخص اللحوم المس توردة من لدن القوات المس لحة الملكية أو لحسابها؛
  2. –10 فبراير 1994 فيما يخص منتجات البحر المصدرة؛
  3. –3 أغس طس 1994 فيما يخص الأس ماك الطرية أو المملحة أو المجففة أو المنقعة والرخويات والصدفيات والقشريات المستوردة بحكم نظام القبول المؤقت؛
  4. –2 أكتوبر 1994 فيما يخص السمك المثلج المستورد بحكم نظام القبول المؤقت.

المادة الخامسة

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير المالية والاستثمارات الخارجية ووزير الفلاحة والاس تثمار الفلاحي ووزير الص يد البحري والملاحة التجارية كل واحد منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 10 رجب 1417 (22 نوفمبر 1996).

الإمضاء: عبد اللطيف الفيلالي.

وقعه بالعطف:

وزير المالية والاستثمارات الخارجية، الإمضاء: محمد القباج.

وزير الفلاحة والاستثمار الفلاحي، الإمضاء: عبد العزيز مزيان بلفقيه.

وزير الصيد البحري والملاحة التجارية، الإمضاء: المصطفى ساهل.