# المادة 9

من [مرسوم رقم 2.94.858 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الصيد البحري والملاحة التجارية](https://madda.ma/ar/decret-2-94-858)

يعهد أساسا إلى مديرية الملاحة التجارية بما يلي:

− تحديد سياسة النقل البحري وتنمية السفن التي تحمل العلم الوطني؛

− المساهمة في تحديد التوجهات وتنفيذ الأعمال والبرامج الكفيلة بضمان السلامة لملاحة سفن التجارة والصيد والوقاية من التلوث البحري وتنمية السفن التي تحمل العلم الوطني والنهوض بها؛

− السهر بتعاون مع الإدارات والمؤسسات المعنية على إعداد مخططات تنمية الأسطول التجاري وتنفيذها ومراقبتها، ولهذه الغاية، اقتراح جميع التدابير التي من شأنها تشجيع صنع السفن وتجهيز السفن المعدة للتجارة والخدمة؛

− القيام بتنظيم ومراقبة النقل البحري للخطوط المنتظمة والسهر بتنسيق مع الإدارات والهيآت المعنية، على التنسيق في ميدان استئجار السفن؛

− تحديد الضوابط ومنح صفة الناقل والوكيل البحريين؛

− اقتراح جميع التدابير الكفيلة بتسهيل التشاور وتبادل الآراء بين مجهزي السفن ومؤجريها ومختلف العاملين في قطاع النقل البحري؛

− اقتراح جميع التدابير التشريعية والتنظيمية المتعلقة بصناعة السفن وتجهيزها وتسييرها التقني والإداري والسهر على تطبيق هذه التدابير؛

− ضمان مراقبة وتفتيش السفن وسير التحقيقات البحرية؛

− اقتراح وتطبيق النصوص التنظيمية المتعلقة بالملاحة الترفيهية وضمان مراقبة هذا العمل؛

− السهر على الإدارة التقنية للسفن التي تملكها وزارة الصيد البحري والملاحة التجارية أو العاملة لحسابها؛

− ضمان المراقبة التقنية للسفن التابعة للإدارات والمؤسسات العامة؛

− الإشراف على جميع الدراسات الاقتصادية والتقنية المرتبطة بالملاحة البحرية والنقل البحري والأنشطة الملحقة بها؛

− القيام بتحديد حمولة السفن وتسجيلها؛

− إعداد المخطط الوطني لإنقاذ الأرواح البشرية في البحر وإدارته وضمان تطبيقه باتصال مع الإدارات المعنية؛

− المساهمة إلى جانب الإدارات والمؤسسات المعنية، في تنفيذ مخططات محاربة التلوث البحري والوقاية منه والسهر على تطبيق النصوص التنظيمية المتعلقة بالمحافظة على البيئة البحرية؛

− السهر على تطبيق النصوص التنظيمية المتعلقة بتقييد رجال البحر والعمل البحري والنظافة وتنظيم العمل على متن السفن وتأليف الطاقم والنظام التأديبي والجنائي الخاص بالملاحة التجارية وإجراءات الصلح والتحكيم؛

− المساعدة والتشجيع على إحداث مؤسسات ذات طابع اجتماعي لفائدة رجال البحر؛

− ممارسة الوصاية على محطات القيادة البحرية وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

تشتمل مديرية الملاحة التجارية على:

− قسم الملاحة البحرية الذي يضم:

- – مصلحة سلامة الملاحة البحرية؛
- – مصلحة الوقاية ومحاربة التلوث البحري؛
- – مصلحة المراقبة التقنية للسفن؛
- – مصلحة الملاحة الترفيهية.

− قسم الأسطول الذي يضم:

- – مصلحة التجهيز؛
- – مصلحة تسجيل السفن.

− قسم النقل البحري الذي يضم:

- – مصلحة الدراسات والاستثمارات؛
- – مصلحة استئجار وإيجار السفن؛
- – مصلحة تنظيم وتنسيق النقل البحري والأعمال الملحقة به.

− قسم رجال البحر الذي يضم:

- – مصلحة مراقبة العمل البحري؛
- – مصلحة الإنعاش الاجتماعي.

− قسم التتبع التقني لأسطول الإدارة البحرية الذي يضم:

- – مصلحة الاستغلال والإبحار؛
- – المصلحة التقنية؛
- – مصلحة الشؤون العامة؛
- – مصلحة المحافظة على الرهون البحرية.


> الإحالة: المادة 9 من مرسوم رقم 2.94.858 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-94-858/9
> - المادة: المادة 9
> - النص: مرسوم رقم 2.94.858 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الصيد البحري والملاحة التجارية
> - الرقم: 2.94.858
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/26/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.94.858%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%AD%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-1740564440255.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
