# المادة 10 — الجمع العام العادي

من [النظام الأساسي للجمعية الرياضية](https://madda.ma/ar/decret-2-95-443)

يتكون الجمع العام العادي فقط من الأعضاء المنخرطين لأزيد من ستة أشهر على الأقل والذين أدوا كامل واجب انخراطهم. لا يمكن أن يشارك الأعضاء الممارسون في أشغال الجمع العام.

يجتمع الجمع العام العادي مرة في السنة مباشرة بعد نهاية كل موسم رياضي.

يتم تبليغ الدعوات إلى الأعضاء بواسطة رسالة فردية مضمونة وعن طريق الصحافة قبل تاريخ انعقاد الجمع العام بـ 15 يوما على الأقل.

يحدد المكتب جدول الأعمال الذي يضمنه اقتراحاته والاقتراحات التي توصل بها 7 أيام على الأقل قبل تاريخ انعقاد الجمع العام.

يناقش الجمع العام العادي تقارير الأنشطة الرياضية والتدبير المالي للجمعية وكذا ميزانية السنة المالية الموالية.

ويناقش جميع القضايات الأخرى المدرجة في جدول الأعمال.

ويقوم بانتخاب وتجديد أعضاء مكتب الجمعية حسب الشروط المنصوص عليها في هذا النظام الأساسي.

يرأس الجمع العام الرئيس أو نائبه أو، إذا تعذر ذلك، أحد أعضاء المكتب ينتدبه الرئيس لهذا الغرض.

تتكون هيئة الناخبين من الأعضاء المكونين للجمع العام.

لكل عضو الحق في صوت واحد.

يجب على الجمع العام، لتصح مداولاته، أن يجمع النصف + 1 من هيئة الناخبين، فإذا لم يتوفر هذا النصاب تتم الدعوة إلى الجمع مرة ثانية على أساس جدول الأعمال نفسه 6 أيام على الأقل بعد الجمع الأول، وتكون مداولاته صحيحة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

تتخذ قرارات الجمع العام بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ويكون التصويت سريا.

لا يقبل التصويت بالتوكيل أو بالمراسلة.


> الإحالة: المادة 10 من مرسوم رقم 2.95.443 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-95-443/10
> - المادة: المادة 10
> - النص: النظام الأساسي للجمعية الرياضية
> - الرقم: 2.95.443
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/03/05/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.95.443%20%D8%A8%D8%B3%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D9%83%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%85-1741177707221.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
