# المادة 12 — مكتب الجمعية

من [النظام الأساسي للجمعية الرياضية](https://madda.ma/ar/decret-2-95-443)

- 1- يكلف المكتب بتسيير وتدبير الجمعية ويتكون من تسعة أعضاء على الأقل يتم انتخابهم في الجمع العام لمدة أربع سنوات باقتراع الأغلبية الفردية. باستثناء مهمة الرئيس التي يخولها الجمع العام، فإن المكتب ينتخب من بين أعضائه:
- – نائبا أولا للرئيس؛
- – نائبا ثانيا للرئيس؛
- – كاتبا عاما؛
- – خليفة الكاتب العام؛
- – أمينا للمال؛
- – خليفة لأمين المال؛
- – مستشارين.
- 2- يتمم تجديد الثلث دوريا كل سنة بواسطة القرعة، ولا تنتهي مدة انتداب الرئيس إلا عند نهاية أربع سنوات عدا في حالة الاستقالة. ويمكن إعادة انتخاب الأعضاء المنتهية مدة انتدابهم.

ينتخب الجمع العام، علاوة على أعضاء مكتب الجمعية الرسميين، عددا متساويا من الأعضاء النواب لتعويض الأعضاء الرسميين الذين قد يتوقفون عن مزاولة مهامهم لسبب من الأسباب قبل نهاية مدة انتدابهم.

يمكن أن ينتخب في مكتب الجمعية كل عضو منخرط تتوفر فيه الشروط الآتية:

- – أن يكون قد أتم العشرين سنة؛
- – أن يكون قد أدى واجبات انخراطه كاملة لمدة سنتين متتاليتين على الأقل؛
- – لا يتقاضى من الجمعية أي أجر مقابل مزاولة أنشطتة الرياضية داخل الجمعية؛
- – أن يتوفر على جذاذة قيسمية بيضاء؛
- – توجه الترشيحات إلى مكتب الجمعية عشرة أيام على الأقل قبل التاريخ المحدد للانتخابات.

يعلن منتخبين المرشحون الحاصلون على أكبر عدد من الأصوات، وإذا حصل مرشحان أو أكثر على نفس العدد من الأصوات فإن الترجيح يتم حسب الأقدمية في الجمعية، وعند تساوي الأقدمية بينهم يعلن عن فوز أكبرهم سنا.

وفي حالة شعور يؤثر في صحة قراراته لانعدام النصاب، فإن المكتب يقوم بكيفية مؤقتة وعن طريق القرعة بتعويض الأعضاء المتخلفين من بين الأعضاء النواب، ويتم تعويضهم بصفة نهائية في أقرب جمع عام. وتنتهي صلاحيات الأعضاء الذين تم انتخابهم بهذه الطريقة في التاريخ الذي ينتهي فيه بصفة عادية انتداب الأعضاء الذين يعوضونهم.

مهام عضو في مكتب الجمعية مجانية.


> الإحالة: المادة 12 من مرسوم رقم 2.95.443 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-95-443/12
> - المادة: المادة 12
> - النص: النظام الأساسي للجمعية الرياضية
> - الرقم: 2.95.443
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/03/05/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.95.443%20%D8%A8%D8%B3%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D9%83%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%85-1741177707221.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
